الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2222 لسنة 49 ق – جلسة 31 /03 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 471

جلسة 31 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار شرف الدين خيري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.


الطعن رقم 2222 لسنة 49 القضائية

حكم "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
التعويل على المعاينة. دون إيراد مضمونها. قصور.
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

التهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت……. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح وذلك بأن قاد جراراً زراعياً بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد جراراً بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وادعت……. بصفتها وصية على قصر المرحوم……. مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن التهمتين وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف وقيد استئنافه. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه عول على محضر المعاينة بالإضافة إلى الأدلة الأخرى بيد أنه لم يبين مؤدى المعاينة ووجه اتخاذه إياها دليلاً مؤيداً لصحة الواقعة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للمعاينة بقوله: "وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم – الطاعن – من أقوال الشهود….. من أنه….. وبسؤال….. أيده في أقواله، وتأيد ذلك أيضاً من محضر المعاينة الذي أورى خطأ المتهم و……." وإذ كان الحكم لم يبين ما تضمنه محضر المعاينة وما انتهى إليه في تصوير الواقعة، وكان من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل – فيما يشتمل عليه – على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات