الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 130 سنة 18 ق – جلسة 02 /03 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية يونيه سنة 1950 – صـ 303

جلسة 2 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

( 79 )
القضية رقم 130 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. إقامته على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق نقضه. مثال في دعوى تزوير. استناد هذا الحكم أيضاً إلى اختلاف أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية. لا يصلح أساساً له ما دام ما أورده من ذلك إنما كان على سبيل تأييد تقرير الخبير.
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى على تقرير خبير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي قائلاً إنه ثابت من هذا التقرير أن الإمضاء المطعون عليه بالتزوير يختلف عن إمضاء من نسب إليه المعترف به والموقع به على قسيمتي زواجه في سنة كذا كما أنه يختلف عن توقيعه على عقد البيع المسجل في تاريخ كذا من حيث تركيب الحروف واتصال بعضها ببعض، وكان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يمكنه القطع بأن الإمضاء المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه إذ الإمضاء الموقع به على قسيمتي الزواج كما يختلف عن الإمضاء المطعون فيه يختلف أيضاً عن الإمضاء الموقع به على عقد البيع المسجل لما بين تاريخ القسيمتين والعقد من فترة طويلة مما لا تصح معه هاتان الوثيقتان لإجراء المضاهاة عليهما، فهذا الحكم يكون قد أقيم على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق ويتعين نقضه.
وإذا كان هذا الحكم قد استند أيضاً إلى اختلاف أقوال الشهود في محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية فذلك لا يصلح أساساً ليقوم عليه الحكم استقلالاً إذ أن ما أورده في هذا الخصوص إنما كان على سبيل تأييد الأساس الذي أقام عليه قضاءه وهو تقرير الخبير.


الوقائع

في يوم 14 من يونيه سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 27 من أبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 729 س ق 64 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأصلياً رفض دعوى المطعون عليها الأولى وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين، واحتياطياً إحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة.
وفي 17 و19 من يوليه سنة 1948 أعلنت المطعون عليهن بتقرير الطعن، وفي 3 من أغسطس سنة 1948 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهن بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 11 من سبتمبر سنة 1948 أودعت المطعون عليها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولم تقدم المطعون عليهما الأخريان دفاعاً.
وفي 11 من ديسمبر سنة 1949 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها باستبعاد مذكرة المطعون عليها الأولى لإيداعها بعد الميعاد وقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ أقام قضاءه على تقرير خبير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي قال باحتمال أن يكون التوقيع المطعون فيه غير صادر ممن نسب إليه وأنه لا يمكن القطع بذلك وهذا معناه عدم قيام الدليل على تزويره وبالتالي صحة الورقة – إذ أقام قضاءه على ذلك يكون قد أقيم على دليل معدوم ويكون باطلاً متعين النقض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على: (أولاً) أنه ثابت بتقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي أن إمضاء المورث حسين مصطفى بردانة المطعون عليها بالتزوير تختلف عن إمضائه المعترف بها والموقع بها على قسيمتي زواجه في سنة 1916 كما أنها تختلف عن توقيعه على عقد البيع المسجل في 28/2/ 1942 من حيث تركيب الحروف واتصال بعضها حسب التفصيل الوارد بالتقرير مما جعل مدير القسم يخلص في تقريره إلى ترجيح أن هذه الإمضاء المطعون عليها مزورة على من نسبت إليه ولم تصدر منه. (ثانياً) مما يؤيد هذا التزوير اختلاف أقوال شهود المستأنفة في محضر تحقيق المحكمة الابتدائية… وكل ذلك يشعر بقلق هؤلاء الشهود وعدم استقرارهم على كيفية تحرير العقد وعلى من حضر مجلسه أو وقع عليه ويجعل أقوالهم بشأنه موضع شك وريبة بحيث لا تطمئن المحكمة إلى ما يزعمونه من أن البائع حسين مصطفى بردانة موقع بإمضائه عليه.
ومن حيث إنه واضح من عبارة الحكم في شقه الأول أنه لم يقم على ما قررته المحكمة من الاختلاف بين الإمضاء المطعون فيها والإمضاءات المعترف بها في أوراق المضاهاة بل استند إلى تقرير الخبير فكانت عبارة الحكم رواية عما أثبته هذا التقرير من الاختلاف الذي أشار إليه الحكم وعما خلص إليه الخبير من ترجيح الإمضاء المطعون فيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه في استناده إلى تقرير الخبير قد مسخه مسخاً تناول بعض أسبابه ونتيجته. ذلك: (أولاً) أن الخبير إذا كان قد قرر أن الإمضاء الموقع بها على قسيمتي الزواج المحررتين سنة 1916 تختلف عن الإمضاء المطعون فيها فقد قرر ذلك أيضاً بالنسبة للإمضاء الموقع بها على عقد البيع المسجل في سنة 1942 وأرجع سبب ذلك إلى ما بين التاريخين من فترة طويلة. ولذلك قرر أن هاتين الوثيقتين لا تصلحان لإجراء المضاهاة عليهما. قلم يمعن فيهما ولم يبين – تبعاً – مواضع الاختلاف بين الإمضاءين ومع ذلك يقرر الحكم المطعون فيه أن الخبير قرر أن الإمضاء المطعون فيها تختلف عن الإمضاءين المعترف بهما والموقع بهما على قسيمتي الزواج في سنة 1916 ويتخذ من هذا دليلاً على التزوير دون اعتبار بعلة الاختلاف التي ذكرها التقرير: (ثانياً) أن الخبير إذا كان قد بين أوجه الاختلاف بين الإمضاء الموقع بها على عقد البيع المسجل في سنة 1942 إلا أنه انتهى في تقريره إلى أنه لا يمكنه القطع بأن الإمضاء المطعون فيها لم تصدر من المرحوم حسين أفندي مصطفى ومع ذلك يقرر الحكم أن الخبير خلص في تقريره إلى ترجيح أن الإمضاء المطعون فيها مزورة على من نسبت إليه ولم تصدر منه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم قد أقيم على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق. أما استناده بعد ذلك إلى اختلاف أقوال شهود الطاعنة فلا يصلح أن يكون أساساً يقوم عليه الحكم استقلالاً لأن ما أورده في هذا الخصوص إنما كان تأييداً للأساس الذي أقام عليه قضاءه وهو تقرير الخبير. ومن ثم يكون الحكم قد شابه قصور يبطله ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات