الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 126 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /01 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1284

جلسة 9 يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 126 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة – سريان قانون المرافعات في شأنه".
ترك الخصومة في الدعوى نظمه قانون المرافعات في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة من قانون هذه المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من إبريل سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها، والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة: "بحد أقصى أربعة أشهر".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم الاختصاص، واحتياطياً – بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي مثل بشخصه بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين وأقر بترك الخصومة في الدعوى الدستورية، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة، كما مثل وكيل المدعى عليه الثالث وقرر كل منهما قبول ترك المدعي لدعواه، وبجلسة المرافعة جدد المدعي إقراره بترك الخصومة في حضور ممثل الدولة ووكيل المدعى عليه الثالث وقرر الأخيران بعدم اعتراضهما على ذلك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد من قانون المحكمة الدستورية العليا، (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات