قاعدة رقم الطعن رقم 330 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /01 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1274
جلسة 9 يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 330 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها – عنصراها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – قيام علاقة منطقية
بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية
لازماً للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع.
2 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة – انتفاؤها".
عدم سريان النص الطعين على النزاع الموضوعي: أثره: انتفاء المصلحة.
1 – مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – قيام علاقة
منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم في المسألة
الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة
الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً
مباشراً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي
المطعون فيه.
2 – متى كان النزاع، يدور حول التقويم الذي تحسب على أساسه عدة المطلقة؛ في مفهوم النص
الطعين. وكان المستفاد من هذا النص أن مواعيد المرافعات هي المقصودة بحكمه؛ وكانت عدة
المطلقة حكماً موضوعياً أبعد ما يكون عن هذا المدلول الشكلي، ومن ثم، فإن النص الطعين،
لا يظلها ولا يسري في شأنها؛ وتنتفي بالتالي أية مصلحة للمدعي في الطعن عليه.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 303 لسنة 2000 أمام محكمة دمياط
الابتدائية – دائرة الأحوال الشخصية للولاية على النفس – ابتغاء القضاء بتطليقها عليه
طلقة بائنة للضرر؛ وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى،
ونفقة للصغير "محمد" بنوعيها، وبجلسة 12/ 5/ 2001 قضت المحكمة بتطليق المدعى عليها
الخامسة على المدعي طلقة بائنة للضرر؛ وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها مقدارها
مائتا جنيه اعتباراً من 23/ 8/ 2000 وحتى تاريخ انقضاء عدتها شرعاً؛ ومبلغ مائة جنيه
نفقة للصغير؛ وإذ طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 85 و88 لسنة 33 قضائية
شرعي دمياط؛ وبعد ضمهما للارتباط دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه؛ وبعد تقديرها
جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية فأقامها ناعياً على النص
الطعين مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه يجري على النحو التالي:
"تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول
الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى
الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة
على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما:
أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما:
أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.
وحيث إن مقطع النزاع، يدور حول التقويم الذي تحسب على أساسه عدة المطلقة؛ في مفهوم
النص الطعين.
وحيث إن البين من مضبطة الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الخامس من
الفصل التشريعي السابع المعقودة في 25 من يناير سنة 2000 أنه عند مناقشة النص الطعين
بمجلس الشعب برز اتجاه إلى حساب المدد والمواعيد المتعلقة بالأحكام الشرعية وخاصة العدة
بالتقويم الهجري، فأوضح السيد وزير العدل أن المواعيد المعنية بالنص هي المواعيد الإجرائية،
أما المواعيد الموضوعية فالشأن فيها للتقويم الهجري، وميعاد العدة يحسب بقروء، وليس
هذا هو النص المعني؛ ثم وافق مجلس الشعب على النص بالصيغة التي صدر بها.
وحيث إن المستفاد من منطوق النص الطعين – على ضوء المناقشات التي دارت بشأنه – أن مواعيد
المرافعات هي المقصودة بحكمه؛ لما كان ذلك؛ وكانت عدة المطلقة حكماً موضوعياً أبعد
ما يكون عن هذا المدلول الشكلي، ومن ثم، فإن النص الطعين، لا يظلها ولا يسري في شأنها؛
وتنتفي بالتالي أية مصلحة للمدعي في الطعن عليه، متعيناً – والحالي كذلك – القضاء بعدم
قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.