قاعدة رقم الطعن رقم 315 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /01 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1264
جلسة 9 يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 315 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "نطاقها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية".
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها
إعمالاً لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، يتحدد
بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها
تلك المحكمة جديته.
2 – دعوى دستورية "حجيته الحكم فيها – عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم
إقامتها إعمالاً لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة
1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود
التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وإذ كان ذلك، فإن التصريح من محكمة الموضوع بإقامة
الدعوى الدستورية وقد اقتصر على الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6
لسنة 1997 المشار إليه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يقتصر على هذه الفقرة من
المادة الثالثة دون الفقرة قبل الأخيرة منها، ودون المادة الرابعة من القانون سالف
الذكر إذ لم يشملهما التصريح الصادر من محكمة الموضوع، ويضحى التداعي بشأنهما متعيناً
عدم قبوله.
2 – إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة،
وفي النطاق الذي تحدد سلفاً وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم
6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض
الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001
بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" وقضى برفض
الدعوى بالنعي عليها بعدم الدستورية، وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد
رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003.
وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا
الصدد.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة وقبل الأخيرة
من المادة الثالثة، والمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية
من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير
السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الرابعة
من القانون رقم 6 لسنة 1997، ورفض الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرتين الأخيرة وقبل
الأخيرة من المادة الثالثة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليه الخامس "في الدعوى الماثلة" – كان قد أقام الدعوى رقم 278 لسنة 1999 إيجارات أمام
محكمة الإسماعيلية الابتدائية ضد المدعية في الدعوى الدستورية بطلب الحكم بفسخ عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1989 والمحرر بينهما بشأن عين النزاع (صالون حلاقة) وتسليمه له
خالياً للتراخي في سداد القيمة الإيجارية شاملة الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة
1997 المشار إليه، وأثناء نظر الدعوى بجلسة 26/ 8/ 2001 دفعت المدعى عليها (المدعية
في الدعوى الماثلة) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم
6 لسنة 1997 السالف الذكر، لمخالفتها مواد الدستور (2، 4، 7، 8، 13، 23، 29، 32، 34،
38، 39، 40، 41، 59) فيما تضمنته من زيادة للقيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بواقع
10% سنوياً، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقررت تأجيل الدعوى وصرحت للمدعية بإقامة
الدعوى الدستورية، فأقامت دعواها الراهنة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع
للخصوم إقامتها إعمالاً لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم
48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي
الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وإذ كان ذلك، فإن التصريح من محكمة الموضوع
بإقامة الدعوى الدستورية وقد اقتصر على الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون
رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يقتصر على هذه الفقرة
من المادة الثالثة دون الفقرة قبل الأخيرة منها، ودون المادة الرابعة من القانون سالف
الذكر إذ لم يشملهما التصريح الصادر من محكمة الموضوع، ويضحى التداعي بشأنهما متعيناً
عدم قبوله.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة،
وفي النطاق الذي تحدد سلفاً وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم
6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض
الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001
بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" وقضى برفض
الدعوى بالنعي عليها بعدم الدستورية، وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد
رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003.
وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا
الصدد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.