الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 130 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /01 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1249

جلسة 9 يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 130 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض تلك الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع "ب" بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من يوليو سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وسقوط بقية مواده.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 610 لسنة 1999 مدني كلي الإسكندرية ضد المدعى عليه الخامس طلباً للحكم بإلزامه بأن يرد له مبلغ 68446 جنيهاً، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد على سند من القول أنه بعد وفاة والده في 25/ 10/ 1995 انحصر فيه الميراث ووالدته، وقام بسداد المبلغ المطالب به كرسم أيلولة طبقاً للقانون رقم 228 لسنة 1989 حتى تم الإفراج عن التركة، وإذ صدر القانون رقم 227 لسنة 1996 بتاريخ 14/ 7/ 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة المقررة بالقانون سالف الذكر، ثم صدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1999 في 10/ 7/ 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بإلغاء الأثر الرجعي لأحكام المحكمة المتعلقة بعدم دستورية النصوص الضريبية، وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1998 في القضية رقم 28 لسنة 15 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 وبسقوط باقي مواده، فقد أقام المدعي دعواه الموضوعية سالفة البيان مطالباً باسترداد ما دفعه كضريبة أيلولة. وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 فيما تضمنه من تعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن الأثر الرجعي، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن القرار بقانون المطعون عليه ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: – "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض تلك الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع "ب" بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات