قاعدة رقم الطعن رقم 92 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /01 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1234
جلسة 9 يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 92 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. قضاء هذه المحكمة برفض الدعوى بشأن الطعن
على نص بذاته. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التي تنصب على ذات النص.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 1998، أودع المدعون صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة
من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49
لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
في الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 3866 لسنة 1997 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد ورثة
المرحوم عباس محمد سليم، بطلب الحكم بطردهم من عين النزاع المبينة بصحيفة تلك الدعوى
لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ولوفاة المستأجر الأصلي، وذلك استناداً إلى أن عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1947 المبرم مع مورثهم عن المحل التجاري المبين بالصحيفة، قد
نص في البند الثاني منه على أن مدة العقد تبدأ من أول فبراير سنة 1947 وتنتهي في آخر
يناير سنة 1948 ويتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في انتهاء
العقد، قبل انتهاء مدته بشهرين، وإذ توفى المستأجر الأصلي الأمر الذي ينتهي معه عقد
الإيجار طبقاً لأحكام المواد (558، 598، 601، 602) من القانون المدني، وأثناء نظر الدعوى
دفع المدعون بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لمخالفتهما
للمواد (1، 2، 7، 32، 34، 187) من الدستور. وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعين
بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها
الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" المقامة طعناً
بعدم دستورية نص المادتين سالفتي البيان حيث قضت المحكمة برفضها. وإذ نشر هذا الحكم
في الجريدة الرسمية العدد "تابع" بتاريخ 27/ 4/ 2002. وكان مقتضى نص المادتين (48،
49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي 222 لسنة 23 و275 لسنة 24 ق.