قاعدة رقم الطعن رقم 102 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1190
جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 102 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "أوضاع إجرائية – دعوى أصلية – عدم قبول الدعوى".
اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة
من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع، وإما من خلال دفع
بعدم دستورية نص تشريعي بيديه أحد الخصوم تأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة
أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي تقدر فيها جدية دفعه. عدم جواز إقامة الدعوى
الأصلية كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن اتصالها بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً للأوضاع
المنصوص عليها في المادة من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة
الموضوع إذ تراءى لها شبهة مخالفة نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها للدستور،
وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل بيديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع تأذن
لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي تقدر
فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع – بالتالي – الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن
بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية – باعتبارها من الأشكال الجوهرية
التي تتغيا مصلحة عامة – تعد من النظام العام.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من يونيه سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 133 لسنة 2001 أمام محكمة الأحوال
الشخصية للولاية على النفس بمأمورية مغاغة الكلية بطلب الحكم بتطليقها خلعاً إعمالاً
لنص المادة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المشار إليه، وبجلسة 22/ 4/ 2001 دفع المدعي بعدم دستورية هذا النص، وطلب أجلاً لإقامة
الدعوى الدستورية، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 24/ 6/ 2001 للمذكرات والمستندات،
فبادر المدعي بإقامة هذه الدعوى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اتصالها بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً
للأوضاع المنصوص عليها في المادة من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة
من محكمة الموضوع إذ تراءى لها شبهة مخالفة نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المطروح
عليها للدستور، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل بيديه أحد الخصوم أمام محكمة
الموضوع وتأذن لمبدية بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في
الحدود التي تقدر فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع – بالتالي – الدعوى الأصلية أو المباشرة
سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية – باعتبارها من
الأشكال الجوهرية التي تتغيا مصلحة عامة – تعد من النظام العام، لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق أن المدعي أبدى دفعه بعدم دستورية النص سالف الذكر بجلسة 22/ 4/ 2001،
فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى
الدستورية، إعراباً عن تقديرها لجدية الدفع المبدى أمامها، بما تغدو معه الدعوى في
حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين
استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم
قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.