الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2117 لسنة 49 ق – جلسة 17 /03 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 420

جلسة 17 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعه.


الطعن رقم 2117 لسنة 49 القضائية

إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور.
طلب الدفاع أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.
طلب جازم التزام المحكمة بإجابته. إذا لم تنته إلى البراءة.
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.
ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها. علة ذلك؟
1 – إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً ضم محضر الشرطة المشار إليه فإن هذا الطلب يعد – على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة.
2 – من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، كما أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل – بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له – عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ قرار المحكمة السابق بضم محضر تحقيق الشرطة بناء على طلب الدفاع عن الطاعن وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام وكان ما أورده الحكم – وهو بصدد الالتفات عن هذا الطلب – من كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة في شأن الصورة الحقيقة لواقعتها لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرار المحكمة السابق بالاستجابة له – إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب……. عمداً بعصا على رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه طلب – في سبيل تحقيق دفاعه ونفي الاتهام الموجه إليه – ضم محضر التحقيق الذي حرر بنقطة شرطة المستشفى الجامعي بالإسكندرية يوم الحادث (25/ 7/ 1975) والذي أقر فيه زوج المجني عليها وولداها – شاهدا الإثبات – قبل وفاتها أنهم لم يتمكنوا من معرفة المعتدي عليها بسبب الظلام وقت الحادث، فكان أن قدرت المحكمة جدوى هذا الطلب وأجلت الدعوى لضم ذلك المحضر، بيد أنها ما لبثت أن تعجلت الفصل فيها وأعرضت عن تنفيذ قرارها السابق بمقولة إن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وما كان يجوز للمحكمة أن تطرح الدليل المستمد من محضر التحقيق الذي سبق أن أمرت بضمه إلا بعد أن تطلع عليه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب ضم المحضر الذي حرر بنقطة شرطة المستشفى الجامعي بالإسكندرية يوم الحادث (25/ 7/ 1975) والذي تضمن أقوال زوج المجني عليها وولديها هناك وقد استجابت المحكمة إلى هذا المطلب وأجلت الدعوى لضم المحضر سالف الذكر ثم عادت وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا القرار. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن – الدفاع عن الطاعن طلب أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً ضم محضر الشرطة المشار إليه فإن هذا الطلب يعد – على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، ولما كانت المحكمة قد عللت إطراحها لما طلبه الطاعن بقولها: "وحيث إنه عن طلب ضم ما أسماه المتهم بمحضر نقطة شرطة المستشفى الجامعي بالإسكندرية المحرر في 25/ 7/ 1975 فإنه – وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها وإيضاح الصورة الحقيقة لواقعتها – ما ترى معه الالتفات عن ذلك". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، كما أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل – بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له – عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ قرار المحكمة السابق بضم محضر تحقيق الشرطة بناء على طلب الدفاع عن الطاعن وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام، وكان ما أورده الحكم – وهو بصدد الالتفات عن هذا الطلب – من كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة في شأن الصورة الحقيقية لواقعتها لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرار المحكمة السابق بالاستجابة له – إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات