الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 31 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1164

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 31 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة فيها – انتفاء المصلحة في الطعن على تعديل المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة قبل العمل به".
إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون المطعون فيه وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 178 من الدستور، يعمل به بأثر فوري، أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتي به القرار بقانون المطعون فيه، على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به.
إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون المطعون فيه وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 178 من الدستور، يعمل به بأثر فوري، أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به القرار بقانون المطعون فيه، على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به، فهذه الأحكام – سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها – تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف، وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده أرقام (84 و85 و86 و87) المرتبطة بها، قد صدر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1996، أي قبل العمل بالقرار بقانون المطعون فيه، فلا يكون للحكم في الدعوى الدستورية الماثلة أي أثر على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2000، أودعت المؤسسة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 8540 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الرابع والخامس – في مواجهة المدعى عليه السادس – برد قيمة ما تم خصمه من ضرائب على الأسهم طرف المدعى عليه الأخير نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية. وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فقد طعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 619 لسنة 116 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظر الاستئناف دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن"…… الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين – محدداً نطاقاً على نحو ما تقدم – مخالفته أحكام المواد (40 و64 و65 و147 و165 و166 و167 و174 و175 و178 و196) من الدستور.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون المطعون فيه وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 178 من الدستور، يعمل به بأثر فوري، أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به القرار بقانون المطعون فيه، على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به، فهذه الأحكام – سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها – تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف، وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده أرقام (84 و85 و86 و87) المرتبطة بها، قد صدر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1996، أي قبل العمل بالقرار بقانون المطعون فيه، فلا يكون للحكم في الدعوى الدستورية الماثلة أي أثر على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات