قاعدة رقم الطعن رقم 12 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1160
جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 12 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، فقد قضت
برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة
1997 – قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 – وذلك بحكمها في القضية رقم 14 لسنة
21 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بالعدد رقم 22 "تابع" بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما قضت المحكمة في القضية رقم 98 لسنة 21
قضائية "دستورية" بجلسة 6 يوليو سنة 2003، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة
من المادة الثالثة المطعون عليها – وباقي فقرات تلك المادة – ونشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بالعدد رقم 30 مكرراً الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48،
49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في
الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر يناير سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة
الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون
رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليه الأخير كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 1737 لسنة 1999 إيجارات كلي المنصورة،
بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم معه وإخلائه من العين المبينة بالأوراق لامتناعه
عن سداد الأجرة المستحقة بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، وأثناء
نظر تلك الدعوى، دفع المدعي في الدعوى الراهنة بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من
المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت
له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة،
فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم
6 لسنة 1997 – قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 – وذلك بحكمها في القضية رقم 14
لسنة 21 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003، ونشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بالعدد رقم 22 "تابع" بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما قضت المحكمة في القضية رقم 98
لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يوليو سنة 2003، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة
قبل الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها – وباقي فقرات تلك المادة – ونشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 مكرراً الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى
نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة
في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 238 لسنة 21 و75 لسنة 22 و182 و9 لسنة 22 قضائية.
