قاعدة رقم الطعن رقم 11 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1154
جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 11 لسنة 22 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "أوضاعها الإجرائية – نظام عام".
اتصال هذه المحكمة بالدعوى الدستورية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة من
قانونها، من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تتغيا مصلحة عامة.
2 – هيئة ذات اختصاص قضائي "عمل قضائي – تميزه – تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية".
إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض
أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بالقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وأن
يكون لها ولاية البت في الخصومة، وأن تحاط أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي، ودون
كل أولئك، ولا يتسنى وصف تلك الجهة بأنها هيئة ذات اختصاص قضائي يكون مقبولاً منها
إحالة أية مسألة دستورية إلى هذه المحكمة، أو تقدير جدية الدفع المبدى أمامها بعدم
الدستورية، ومن ثم الإذن برفع الدعوى الدستورية.
3 – دعوى دستورية "تصريح بالطعن: مجلس التأديب الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين
بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان".
مجلس التأديب المذكور لا يعد هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم المادة من قانون
المحكمة الدستورية العليا – التصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية غير منتج في
اتصال الدعوى بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن اتصالها بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً للأوضاع
المنصوص عليها في المادة من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من "المحكمة"
أو "الهيئات ذات الاختصاص القضائي" إذا تراءى لها شبهة مخالفة نص تشريعي لازم للفصل
في النزاع المطروح عليها للدستور، وإما برفعها من ذي شأن بمناسبة دعوى موضوعية دفع
فيها بعدم دستورية نص تشريعي قدرت المحكمة أو الهيئة جديته. وهذه الأوضاع الإجرائية
سواء ما تعلق منها بكيفية اتصال هذه المحكمة بالدعوى، أو بميعاد رفعها – باعتبارها
من الأشكال الجوهرية التي تتغيا مصلحة عامة – تعد من النظام العام.
2 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها
المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بالقانون، وأن
يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وأن يكون لها ولاية البت في الخصومة، وأن تحاط أعمالها
بالضمانات الرئيسية للتقاضي، ودون كل أولئك، ولا يتسنى وصف تلك الجهة بأنها هيئة ذات
اختصاص قضائي يكون مقبولاً منها إحالة أية مسألة دستورية إلى هذه المحكمة، أو تقدير
جدية الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية، ومن ثم الإذن برفع الدعوى الدستورية.
3 – مجلس التأديب الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد التكنولوجي العالي
بمدينة العاشر من رمضان، لا يعدو كونه لجنة إدارية، وذلك لغلبة العنصر الإداري على
تشكيله، وعدم اتباع الإجراءات التي تتحقق بها ضمانات التقاضي أمه، وبالتالي فلا يعد
هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن
ثم فلا تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 52 لسنة
1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها (أصلياً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى،
و(احتياطياً) بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
– وهو من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان – كان
قد قدم للمحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين
بالمعهد، وقيدت لذلك الدعوى التأديبية رقم 16 لسنة 1999، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم
دستورية نص المادة من القانون رقم 52 لسنة 1970 المشار إليه، وإذ أذن المجلس للمدعي
برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها، ناعياً على النص الطعين إخلاله بمبدأ حيدة القاضي
لجمعه بين سلطتي الإحالة والمحاكمة بالمخالفة لنص المادتين 67 و68 من الدستور.
وحيث إن النص الطعين يجري في صدره على النحو الآتي:
"يشكل مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على النحو الآتي:
( أ ) اثنان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس.
(ب) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس الإدارة،
وتكون الرئاسة لمن يعينه مجلس الإدارة.
ويصدر القرار بالإحالة إلى مجلس التأديب من مجلس إدارة المعهد بناء على طلب مديره،
ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالتهم المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس أو إلى العامل. ويجب
إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً
على الأقل مع دعوته للحضور".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اتصالها بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً
للأوضاع المنصوص عليها في المادة من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة
من "المحكمة" أو "الهيئات ذات الاختصاص القضائي" إذا تراءى لها شبهة مخالفة نص تشريعي
لازم للفصل في النزاع المطروح عليها للدستور، وإما برفعها من ذي شأن بمناسبة دعوى موضوعية
دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي قدرت المحكمة أو الهيئة جديته. وهذه الأوضاع الإجرائية
سواء ما تعلق منها بكيفية اتصال هذه المحكمة بالدعوى، أو بميعاد رفعها – باعتبارها
من الأشكال الجوهرية التي تتغيا مصلحة عامة – تعد من النظام العام.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد
إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بالقانون،
وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وأن يكون لها ولاية البت في الخصومة، وأن تحاط
أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي، ودون كل أولئك، لا يتسنى وصف تلك الجهة بأنها
هيئة ذات اختصاص قضائي يكون قبولاً منها إحالة أية مسألة دستورية إلى هذه المحكمة،
أو تقدير جدية الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية، ومن ثم الإذن برفع الدعوى الدستورية.
وحيث إنه بإعمال القواعد المتقدمة على مجلس التأديب الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس
والعاملين بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، يبين في غير خفاء، أنه
لا يعدو كونه لجنة إدارية، وذلك لغلبة العنصر الإداري على تشكيله، وعدم اتباع الإجراءات
التي تتحقق بها ضمانات التقاضي أمه، وبالتالي فلا يعد هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم
المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فلا تكون الدعوى الماثلة قد
اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً والحالة هذه القضاء بعدم
قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
