قاعدة رقم الطعن رقم 56 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1133
جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 56 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – انتهاء الخصومة.
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت ذات المسألة الدستورية التي تتناولها الدعوى
الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/ 10/ 1999، في القضية الدستورية رقم 126 لسنة
20 قضائية، والذي قضى: أولاً بعدم دستورية ما تضمنه البند (جـ) من المادة من قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل تعديلها
بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – في شأن الأراضي الفضاء المعدة للبناء، بعد تقدير تثمينها
بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع في المناطق السياحية، وخمسين جنيهاً
للمتر المربع في غيرها كحد أدنى؛ ثانياً – بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية
لهذه الأراضي، وتحصيل رسم تكميلي – بعد اتخاذ إجراءات الشهر – عن الزيادة التي تظهر
في هذه القيمة". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/
10/ 1999، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في
المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها
من جديد؛ ومن ثم، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من إبريل سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر،
المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980، وقبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً – بعدم قبول الدعوى؛ واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن مكتب الشهر
العقاري بشمال القاهرة أصدر أمراً بتقدير رسوم تكميلية قدرها 4504 جنيهاً بالمطالبة
رقم 142723، عن المحرر رقم 334 بتاريخ 23/ 1/ 1989، عن التعامل في أرض بناء كانت مملوكة
للمدعي، ثم باعها لابنتيه مع احتفاظه بحق المنفعة له ولزوجته، إلى أن تنازل لابنتيه
بعد ذلك عن حق المنفعة أيضاً، وسدد الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري في حينه.
وقد تظلم المدعي من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم
799 لسنة 1994. وأثناء نظر التظلم، دفع المدعي بعدم دستورية النص الطعين. وإذ قدرت
محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه
المعروضة.
وحيث إن المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق
والشهر – قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – قد حددت في البند (جـ) منها أسس فرض
الرسم النسبي للأراضي الفضاء والمعدة للبناء، ثم وردت الفقرة قبل الأخيرة المطعون بعدم
دستوريتها لتقرر أن "في جميع الحالات المتقدمة يجوز لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر التحري عن القيمة الحقيقية للعقار أو المنقول،
ويحصل الرسم التكميلي عن الزيادة التي تظهر في القيمة".
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت ذات المسألة الدستورية التي تتناولها
الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/ 10/ 1999، في القضية الدستورية رقم 126
لسنة 20 قضائية، والذي قضى: أولاً – بعدم دستورية ما تضمنه البند (جـ) من المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل
تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – في شأن الأراضي الفضاء المعدة للبناء، بعد تقدير
تثمينها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع في المناطق السياحية، وخمسين
جنيهاً للمتر المربع في غيرها كحد أدنى؛ ثانياً – بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة
الحقيقية لهذه الأراضي، وتحصيل رسم تكميلي – بعد اتخاذ إجراءات الشهر – عن الزيادة
التي تظهر في هذه القيمة". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ
14/ 10/ 1999، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه
عليها من جديد؛ ومن ثم، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.