الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 68 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1124

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 68 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في النزاع الموضوعي. مؤدى ذلك: أن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر في الطعن على الفقرة الأولى من المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المتعلقة بالنزاع الموضوعي دون الفقرة الثانية منها. ويغدو الطعن على هذه الفقرة غير مقبول.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
1 – المستقر في قضاء هذه المحكمة، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، هو قيام ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، ولما كانت المدعيات قد أقمن دعواهن الموضوعية بطلب إلغاء أمري تقدير رسوم صندوق الخدمات المشار إليه، وكانت الفقرة الأولى من المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 هي التي تضمنت فرض الرسم المطعون عليه، بما نصت عليه من أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية"، فإن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر في الطعن على هذه الفقرة دون الفقرة الثانية منها والمتعلقة بإعفاء نشاط الصندوق وكافة خدماته من جميع الضرائب والرسوم، ويغدو الطعن على الفقرة الأخيرة غير مقبول.
2 – سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية النص المطعون عليه بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1998، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة مكرراًً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها أولاً: الحكم بعدم قبول الدعوى فيما جاوز الفقرة الأولى من النص الطعين وثانياً: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيد/ محمد علاء الدين علي كان قد أقام الدعوى رقم 1496 لسنة 1995، مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعيات في الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 10/ 1991 والموقع بينهم بشأن الشقة المبينة بالعقد. وبجلسة 25/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى، وإذ لم ترتض المدعيات هذا القضاء فقد طعنّ عليه بالاستئناف رقم 16144 لسنة 12 قضائية – أمام محكمة استئناف القاهرة – وبجلسة 13/ 1/ 1999 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبتعديل الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وألزمت المستأنفة الأولى (المدعية الأولى في الدعوى الراهنة) بالمصروفات والأتعاب، وبإعلان المدعيات بأمر تقدير رسوم صندوق الخدمات والبالغ قيمته 5705 جنيهاً بالمطالبة رقم 64 لسنة 96/ 97، والرسم النسبي بمبلغ 11410 جنيهاً بالمطالبة رقم 57 لسنة 96/ 97 تقدمن بتظلمين منهما، وأثناء نظرهما دفعت المدعيات بعدم دستورية نص المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1985 فيما تضمنته من فرض رسم لصالح صندوق الخدمات الصحية لمخالفتها نصوص المواد (68، 40 من الدستور)، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعيات بإقامة دعواهن الدستورية، فقد أقمن الدعوى الماثلة خلال الميعاد المحدد قانوناً.
وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، هو قيام ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، ولما كانت المدعيات قد أقمن دعواهن الموضوعية بطلب إلغاء أمري تقدير رسوم صندوق الخدمات المشار إليه، وكانت الفقرة الأولى من المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 هي التي تضمنت فرض الرسم المطعون عليه، بما نصت عليه من أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية"، فإن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر في الطعن على هذه الفقرة دون الفقرة الثانية منها والمتعلقة بإعفاء نشاط الصندوق وكافة خدماته من جميع الضرائب والرسوم، ويغدو الطعن على الفقرة الأخيرة غير مقبول.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية النص المطعون عليه بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات