الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 185 و187 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1120

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 185 و187 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "شريعة إسلامية – عدم انصراف نص المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها إلى النصوص السابقة على تعديله. سبق رفض الدعوى على هذا الأساس – بقاء النص الطعين على وضعه – حجية مطلقة – عدم قبول".
إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع – بعد تعديل المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980 – لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الالتزام.
إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع – بعد تعديل المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980 – لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الالتزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون واقعاً في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على هذا التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً قبله. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 1989، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 238 من قانون العقوبات لا زال على وضعه كما كان معروضاً على المحكمة الدستورية العليا في الدعوى السابقة دون أن يطرأ عليه تعديل لاحق لتعديل المادة الثانية من الدستور، فإن قضاء هذه المحكمة في شأنه يحوز حجية مطلقة، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعويين.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 185 لسنة 19 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 238 من قانون العقوبات.
وبتاريخ الثامن من أكتوبر سنة 1997 أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 187 لسنة 19 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة مردداً فيها ذات طلبه الوارد بالدعوى رقم 185 لسنة 19 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في كل من الدعويين المذكورتين انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها في كل منهما.
ونُظرت الدعويان على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 187 لسنة 19 قضائية "دستورية" للدعوى رقم 185 لسنة 19 قضائية "دستورية" ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفتي الدعويين وسائر الأوراق – تتلخص في أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعي للمحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية في الدعوى رقم 4942 لسنة 1997 بعد أن أسندت إليه تهمة القتل الخطأ، طالبة عقابه بالمادة 238 عقوبات، ذلك أنه بتاريخ 6/ 5/ 1997 ارتكب بسيارته الخاصة حادثة تصادم بثلاث سيارات ترتب عليها وفاة أحد قائدي هذه السيارات، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بجلسة 4/ 9/ 1997 بعدم دستورية المادة 238 عقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وينعى المدعي على النص المطعون عليه فيما تضمنه من عقوبة جنائية رغم قيامه بالتصالح مع ورثة المجني عليه بدفع الدية المقررة شرعاً لهم، مخالفته لحكم المادة من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت بحث دستورية النص المذكور من حيث مدى اتفاقه وحكم المادة الثانية من الدستور، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 150 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 27/ 5/ 1989، والذي قضى برفض الدعوى تأسيساً على إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع – بعد تعديل المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980 – لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون واقعاً في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على هذا التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلا قبله. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 1989، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 238 من قانون العقوبات لا زال على وضعه كما كان معروضاً على المحكمة الدستورية العليا في الدعوى السابقة دون أن يطرأ عليه تعديل لاحق لتعديل المادة الثانية من الدستور، فإن قضاء هذه المحكمة في شأنه يحوز حجية مطلقة، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعويين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات