قاعدة رقم الطعن رقم 88 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1098
جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 88 لسنة 19 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن
يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى
النص المطعون فيه.
2 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها".
إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 منذ تاريخ المحل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وإلغاء ما صدر عن رئيس
الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، إنفاذاً لأحكام هذا
القانون – أثره: انعدام الآثار القانونية المترتبة على النص الطعين، وبالتالي انتفاء
المصلحة في الطعن عليه.
1 – جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه
ألا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن
ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به،
وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها
لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به، وبالتالي
زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن
يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
2 – متى كانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي،
وفي حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع – إنما تنحصر في الطعن على الفقرة الثالثة
من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه؛ وإذ ألغيت هذه الفقرة من تاريخ العمل بالقانون
رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ
تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون؛ فإنه لم تعد ثمة آثار
قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه
بأثر رجعي، لتغدو مصلحة المدعي – بذلك – في الطعن عليه منتفية.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر مايو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية
رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت في الأولى الحكم: أصلياً – بعدم قبول الدعوى؛
واحتياطياً – برفضها، وطلبت في الثانية الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بعد أن
قدمت النيابة المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر ثان الإسماعيلية في
الجنحة رقم 6551 لسنة 1996، بتهمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات، وطلبت عقابه بالمواد
(1 و2 و18 و43/ 1 و44/ 1 و47/ 6 و80) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، والمادة
من لائحته التنفيذية. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 المشار إليهما.
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه،
فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان
ينص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه قبل تعديلها بالقانون رقم
2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعرها
على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمي (1 و2) المرافقين للقانون اللذين يحددان
سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص
في المادة منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت نفاذاً للفقرتين المشار
إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما، كما نص في المادة منه على إلغاء
هاتين الفقرتين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل
في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم، يتحدد
مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون
هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود
إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به، وبالتالي زال كل
ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك
أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير
بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها
بالنزاع الموضوعي، وفي حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع – إنما تنحصر في الطعن
على الفقرة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه؛ وإذ ألغيت هذه الفقرة
من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات
استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون؛ فإنه
لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه
بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعي، لتغدو مصلحة المدعي – بذلك – في الطعن عليه منتفية، مما
يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.