الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 195 سنة 25 ق – جلسة 02 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 943

جلسة 2 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و محمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 195 سنة 25 القضائية

نقض. ميعاد الطعن. غايته.
إن مقتضى المواد 312 و424 و426 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يجب أن يحصلا فى خلال الثمانية عشر يوما التالية للحكم، إذا كان قد ختم وأودع قلم الكتاب وتيسر لصاحب الشأن الحصول على صورة منه فى الثمانية الأيام التالية للنطق به، فإذا تعذر ذلك امتد الميعاد إلى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم على أن لا يتجاوز الميعاد فى أية حال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم [(1)].


الوقائع

رفع عبد الحميد عبد الله غيته هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة مصر الجديدة، ضد الطاعن أتهمه فيها بأنه: أوقف صرف الشيك المظهر له، وطلب محاكمته طبقا للمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بعدم جوازه، فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 من مارس سنة 1954، فقرر الطاعن بالطعن فيه بتاريخ 18 من أبريل سنة 1954، ولكنه لم يقدم أسباب طعنه إلا فى 15 من مايو سنة 1954.
ولما كانت هذه المحكمة قد قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 1005 سنة 24 القضائية بأن مقتضى المواد 312 و424 و426 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يجب أن يحصلا فى خلال الثمانية عشر يوما التالية للحكم، إذا كان الحكم قد ختم وأودع قلم الكتاب وتيسر لصاحب الشأن الحصول على صورة منه فى الثمانية الأيام التالية للنطق به، فإذا تعذر ذلك امتد الميعاد إلى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم، عل أن لا يتجاوز الميعاد فى أية حال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم – لما كان ذلك وكان قد مضى على صدور الحكم المطعون فيه مدة أربعين يوما دون أن تقدم أسباب الطعن فانه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا في حكمها الذي أصدرته في نفس الجلسة في القضية رقم 164 سنة 25 القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات