الطعن رقم 7153 لسنة 53 ق – جلسة 12 /04 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 420
جلسة 12 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
الطعن رقم 7153 لسنة 53 القضائية
نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه". طعن "الصفة في الطعن". دعوى مدنية.
وجود صفة للطاعن شرط لقبول طعنه.
مناط توافر تلك الصفة له. أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 7153 لسنة 53 قضائية جلسة 12/ 4/ 1984)
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون
طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى
الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه
من غير ذي صفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها اشتركت مع مجهول بطريقي
الاتفاق والمساعدة في تحرير محرر عرفي هو إيصال التنازل المؤرخ والمرفق بالأوراق بأن
اتفقت معه على تزويره وساعدته على ذلك بأن غذته بالبيانات اللازمة واستعملت ذلك الإيصال
بأن قدمته لمالك العقار لتغيير عقد الشقة مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 302،
215 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الرمل قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم
ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارضت المحكوم عليها، وادعى…… مدنياً
قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً
وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
وإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية
– بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبراءة المتهمة.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبتها بالحبس ستة أشهر, فعارضت وادعى الطاعن مدنياً ضدها وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة منعاً من تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، فاستأنفت المطعون ضدها وحدها هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما أسند إليها، فقرر المدعي بالحق المدني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.
