الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق – جلسة 16 /03 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 384
جلسة 16 من مارس سنة 1980
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر.
الطعن رقم 1634 لسنة 49 القضائية
(1، 2) سرقة. "سرقة بإكراه". إكراه. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإكراه في السرقة. متى يتحقق؟
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
طرق عامة. جريمة. "أركانها". سرقة. قانون. "تطبيقه".
السيارة الأجرة. من وسائل النقل البرية. في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 315 عقوبات.
جريمة. "أركان الجريمة". هتك عرض. مواقعه أنثى بغير رضاها. محكمة الموضوع. "سلطتها
في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات. "بوجه عام".
ركن القوة في جريمة المواقعة. توافره باستعمال أية وسائل تعدم إرادة المجني عليها.
مثال لتسبيب سائغ على توافره.
1 – الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة
أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
2 – إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب
ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
3 – من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى
من المادة 315 من قانون العقوبات.
4 – ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها. يتوافر كلما كان الفعل المكون لها
قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل
القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن
المقاومة.
لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني وزميلاً له قد هددا المجني عليها…….
بقتل وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع والخوف
على قلبها – بعد أن انفردا بها في قلب الصحراء – خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما
تحت تأثير هذا الخوف. فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما: (أولاً) سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات لـ…… و……. و……. بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضوا جميعاً سيارتهم أثناء سيرها وأوقفوها واعتدوا عليهم بالضرب فوقع الرعب في نفوس المجني عليهم وشلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر وكان ذلك في إحدى وسائل النقل. (ثانياً) المتهمان الأول والثاني (الطاعن الأول): واقعا……. بغير رضاها بأن أكرهها الأول على التوجه معه للصحراء وأمسك بها وأرقدها على الأرض وأولج قضيبه في فرجها ثم قام الثاني بإتيان نفس الأفعال عقب ترك الأول لها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 315/ (ثانياً) و267/ 1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين
بجريمتي السرقة بإكراه بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية ومواقعة أنثى بغير
رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يستظهر ركن
الإكراه في السرقة ومدى توافر الارتباط بين السرقة والإكراه ولم يعن بيان وصف المكان
الذي وقعت فيه السرقة لتحديد ما إذا كان طريقاً عاماً أم لا، هذا وقد اعتبر الحكم سيارتي
الأجرة والقوات المسلحة اللتين كانتا مسرحاً للواقعة من وسائل النقل العامة وهما ليستا
كذلك ومن ثم فلا يشدد بسببهما العقاب، كما أن المجني عليها…… وقد استسلمت برضاها
للطاعن الأول وزميله فواقعاها فلا يصح اعتبارها مواقعة بغير رضاها إذ أن تهديدها بقتل
وليدها لا يعد قوة معدمة لرضاها كما أن الحكم اعتبر أقوال المجني عليها…… بأنها
سلمت مسروقاتها إلى الطاعنين ورفاقهما خوفاً من الاعتداء عليها إكراها في حين أن مجرد
التخوف من حصول الاعتداء لا يعد إكراهاً، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى "أن المتهمين…… و……
(الطاعن الأول) و…… و….. (الطاعن الثاني) وأولهم جندي مسرح من القوات المسلحة
وباقيهم جنود بها استقلوا إحدى سيارات الجيش قيادة المتهم الثاني (الطاعن الأول) وساروا
بها حتى الساعة التاسعة من مساء يوم 17/ 7/ 1976 بصحراء مدينة نصر بحثاً عن ضحية لسلب
ما لها أو انتهاك عرضها وأثناء تجوالهم عثروا على سيارة أجرة بالطريق العام عند نهاية
خط المترو قيادة….. وكان بها…… و……. وابنها الطفل…… و……. فهاجموها
وسرقوا بالإكراه أوراق السيارة ومذياعاً ومبلغ أربعة جنيهات وستمائة مليم مملوكة لسائقها
والنقود والقرط والساعة الموضحة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ…… وكذلك
السلسلة الذهبية والنقود والساعة الموضحة بالتحقيقات والمملوكة لـ……. وذلك بأن
اعتدى المتهمون الأول والثالث والرابع بالضرب على السائق المذكور وأنزلوا المجني عليهما……
و……. من السيارة الأجرة بالقوة وأركبوهما سيارة الجيش قيادة المتهم الثاني عنوة
وهددوهما فوقع الرعب في نفوس المجني عليهم وشلت مقاومتهم وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة
من الإكراه من سرقة الأشياء سالفة الذكر المملوكة للمجني عليهما….. و….. وكذلك
من سرقة الأشياء المملوكة لـ…… بعد أن واقعها المتهمان الأول والثاني (الطاعن الثاني)
بغير رضاها" ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعنين وزملائهم على هذه الصورة
أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم وشهود الإثبات وما قرره المتهمون بمحضري الاستدلالات
وتحقيقات النيابة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد استخلص أن الطاعنين وزملائهما تمكنوا من إعدام مقاومة المجني عليهم
بالضرب والتهديد بالقتل، لما كان ذلك وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية
تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده
الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في
القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه
بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة
سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهم تسهيلاً للسرقة،
فإن مجادلة الطاعنين في هذا الصدد تضحى غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت
في مدوناته حصول السرقة بالإكراه الواقع على المجني عليهم في مكان يقع بالطريق العام
عند نهاية أحد خطوط المترو بصحراء مدينة نصر وحال ركوبهم إحدى السيارات الأجرة وكان
الطاعنان لم يدعيا أن هذا المكان ليس مما يعد طريقاً عاماً، وكان فيما أثبته الحكم
في هذا الصدد ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات، وإذ كانت السيارة الأجرة
معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات،
ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ركن القوة
في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء
من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد
أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة. لما كان
ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني وزميلاً له قد هددا المجني عليها……. بقتل
وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع والخوف على
قلبها بعد أن انفردا بها في قلب الصحراء – خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت
تأثير هذا الخوف، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.
