الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 978 لسنة 2 ق – جلسة 09 /02 /1957 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية – العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) – صـ 467


جلسة 9 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 978 لسنة 2 القضائية

( أ ) سكك حديدية – الكادرات الخاصة ببعض طوائف المستخدمين بالمصلحة – مناط الترقية بين المستخدمين الخاضعين لهذه الكادرات هو الأقدمية الفعلية دون اعتداد بالأقدمية الاعتبارية – قرار مجلس الوزراء في 16/ 12/ 1945.
(ب) ترقية – سلطة الإدارة في إجرائها في ظل القوانين واللوائح القديمة، ثم في ظل قانون نظام موظفي الدولة.
(ج) سكك حديدية – ترقية – القيود التي وضعها قانون نظام موظفي الدولة على سلطة الإدارة في إجراءات الترقيات – الخروج على بعض هذه القيود بالنسبة لطوائف من موظفي مصلحة السكك الحديدية تطبيقاً للقانون رقم 478 لسنة 1954.
1 – في 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على تعديل الكادر الخاص ببعض طوائف المستخدمين بمصلحتي السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات (ومن بينهم طائفة الكمسارية) وفقاً لما ورد بمذكرة اللجنة المالية المرفوعة إليه في هذا الصدد. وفي 16 من مارس سنة 1947 تقدم مدير عام مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة إلى مجلس إدارة المصلحة بمذكرة رقم 86 بالقواعد الخاصة بتنفيذ هذه الكادرات. والمستفاد مما ورد بهذه المذكرة وبالمذكرة المقدمة من اللجنة المالية في هذا الصدد أن الترقيات التي تجرى بين المستخدمين الذين تشملهم هذه الكادرات المناط فيها الأقدمية الفعلية في شغل الدرجة دون اعتداد في هذا الصدد بالأقدميات الاعتبارية؛ وذلك نظراً لطبيعة أعمال هؤلاء المستخدمين وما تتطلبه من خبرة ومران لا تكتسب إلا بممارستهم فعلاً أعمال الوظائف التي يتدرجون فيها.
2 – إن ولاية الترقية في ظل القوانين واللوائح القديمة كانت أساساً ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء في شأن الترقيات بالتنسيق والتيسير قيدت سلطة الإدارة بالترقيات بالأقدمية في نسبة معينة، وأطلقتها في نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالاختيار للكفاية. ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 فنصت المادة 38 منه على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب التي عينتها، ونصت المادة 39 على أن تكون الترقيات إلى الدرجتين الثامنة والسابعة كلها بالأقدمية في الدرجة، وتكون الترقيات إلى باقي درجات الكادرين الفني المتوسط والكتابي بالأقدمية أيضاً, ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب التي عينتها. فإذا كانت المصلحة قد رأت – في ظل القوانين واللوائح القديمة – أن يكون المناط في تقدير الجدارة, عند الترقية بالنسبة لوظائف معينة لا تكتسب الجدارة فيها أساساً إلا بالخبرة العملية، هو وجوب قيام الموظف فعلاً بأعمال الوظيفة المخصصة للدرجة المالية التي يشغلها. وأن تكون الأقدمية في الدرجة في مثل هذه الوظائف من تاريخ الترقية الفعلية وشغل الدرجة دون ما اعتداد بالأقدميات الاعتبارية, ووافقت اللجنة المالية على ذلك وأجرت المصلحة الترقية على هذا الأساس، فلا تثريب عليها في هذا الشأن؛ إذ لم يكن هناك وقتذاك نص قانوني يقيد سلطتها في هذا الصدد.
3 – إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قيد من سلطة الإدارة في إجراء الترقيات؛ بأن جعل المناط في الترقية الأقدمية، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في نسبة معينة. وحدد في المادة 25 منه أساس الأقدمية، بأن جعلها من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة؛ ولهذا فإن مصلحة السكك الحديدية حين رأت الخروج على هذه القواعد بالنسبة لبعض الطوائف استصدرت القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية, ونصت المادة الثالثة منه على أن "تحسب أقدمية الموظفين الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأي قرار أو قانون على أساس أقدمية التشغيل الفعلية وذلك في الوظائف الفنية الخاصة الآتية: سائقو ووقادو القاطرات – نظار ومعاونو المحطات – التذكرجية والمخزنجية والكمسارية – مستخدمو البلوك والمناورة – مستخدمو الدريسة والإشارات".


إجراءات الطعن

في 29 من مارس سنة 1956 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 2 من فبراير سنة 1956 في الدعوى رقم 1579 لسنة 8 ق المرفوعة من نجيب عطا الله بسالي ضد وزارة المواصلات، القاضي: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه, وألزمت المدعي بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن، الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار اللجنة القضائية وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المتظلم في الترقية بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة السابعة. وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 30 من يونيه سنة 1956, وللخصم في 8 من يوليه سنة 1956. وعين لنظره جلسة 22 من ديسمبر سنة 1956, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من الإيضاحات, وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعي قدم إلى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات تظلماً قيد برقم 3999 لسنة 1 ق، قال فيه أنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية, والتحق بخدمة مصلحة السكة الحديد في 15 من يونيه سنة 1927 بوظيفة مساعد كمساري، وقد سويت حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف فاعتبر في الدرجة التاسعة من بدء تعييه، منح الدرجة السابعة منسياً في أول يوليه سنة 1943. وفي أول إبريل سنة 1946 رقت المصلحة حليم سيف الكمساري إلى الدرجة الثامنة وهو غير حاصل على مؤهلات دراسية, وفي 30 من إبريل سنة 1950 رقته إلى الدرجة السابعة متخطية المدعي دون وجه حق، وطلب إلى اللجنة تطبيق القرار الصادر في 31 من مارس سنة 1953 في التظلم رقم 399 لسنة 1 ق المقدم من زميله شكري عبد الله حنا حيث إنه التحق معه بالخدمة في يوم واحد. وقد ردت الحكومة على التظلم بأن مفتشي التذاكر والكمسارية يعاملون من ناحية الترقيات وفقاً لكادر خاص بهم ونظام خاص بتشغيلهم يقوم على أساس تاريخ شغل الدرجات الأصلية الفنية التي شغلت بطريق الترقية، ولم يكن للدرجات الشخصية في نظر المصلحة من أثر سوى الانتفاع المادي دون تأثير في أقدميتهم حتى لا تضطرب الأوضاع في محيط هذه الطائفة، وهذه الضوابط وضعتها المصلحة لتجرى على أساسها ترقيات هذه الطائفة دون أن تحيد عنها في التطبيق الفردي. ويبين من مقارنة حالة المتظلم بحالة المطعون في ترقيته أن الأخير أقدم من الأول في شغل الدرجة الثامنة بصفة أصلية المخصصة لوظيفة كمساري ثانية, ولهذا رقي إلى الدرجة السابعة المخصصة لوظيفة كمساري أولى. وخلصت المصلحة من ذلك إلى طلب رفض التظلم. وبجلسة 17 من أغسطس سنة 1953 قررت اللجنة رفض التظلم؛ واستندت في ذلك إلى أن المتظلم لم يحدد طلباته في صحيفة تظلمه، وقد دعي مرتين ليوضح طلباته فلم يحضر. وقد طعن المدعي في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة في 15 من ديسمبر سنة 1953. وأسس طعنه على أنه لا فرق في مجال الترقية بين درجة فعلية ودرجة شخصية وقد نصت قواعد المنسيين على ذلك صراحة؛ ومن ثم فإن المصلحة، إذ تخطت المدعي في الترقية إلى الدرجة السابعة بالقرار رقم 347 الصادر في 4 من يوليه سنة 1950 بمقولة إنه على درجة شخصية, تكون قد خالفت القانون. وطلب المدعي في ختام صحيفة دعواه إلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه, وإلغاء القرار رقم 347 الصادر في 4 من يوليه سنة 1950 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السابعة، وبأحقيته في الترقية إليها اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1950, وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الحكومة بالمصروفات. وبجلسة 2 من فبراير سنة 1956 قضت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وألزمت المدعي بالمصروفات"؛ وأقامت قضاءها على أن "الحكومة وضعت في سنة 1946 كادراً خاصاً لطوائف الكمسارية ومساعديهم جعلت مناط الترقية به أقدمية شغل الوظائف لا الدرجات المالية وذلك لمصلحة عامة ارتأتها, فليس للمطعون لصالحه أي حق في أن يجعل مناط استحقاق ترقيته للدرجة السابعة أقدميته في الدرجة الثامنة على المطعون عليه ما دام أن هذا الأخير كان أقدم منه في شغل الوظائف الذي ينظمها كادر الكمسارية", وأن "ما يقوله المطعون لصالحه ويبني عليه دعواه من عدم وجود فوارق بين الدرجات الشخصية والأصلية إنما مرده الترقيات العادية في درجات الميزانية فلا يسري على درجات التحسين التي أنشئت خصيصاً لإنصاف وظائف معينة والتي أوجب القانون الترقية إليها طبقاً لقواعد قررها تتفق وطبيعة العمل وتدرجه من البداية".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الكادر الذي يعامل به مفتشو التذاكر والكمسارية والذي نفذ اعتباراً من أول إبريل سنة 1946, إنما كان مقصوراً على تخصيص الدرجات للوظائف. أما الاعتداد في الترقية بأقدمية الوظيفة دون الدرجة المالية فقد كان ضابطاً وضعته المصلحة، أساسه أن الدرجات المالية الشخصية ليس لها من أثر سوى الانتفاع المادي دون الأقدمية، والقاعدة أن الأقدمية – بحسب المفهوم العام للقوانين واللوائح السارية على موظفي الحكومة – تتحدد بأسبقية نيل الدرجة المالية الحالية، سواء كانت أصلية أو شخصية. ولا عبرة بأقدمية الوظيفة ما لم يكن هناك نص خاص في قانون أو لائحة يقرر ذلك فإن لم يوجد هذا النص الخاص فلا مندوحة من تطبيق النصوص العامة السارية على جميع الموظفين في هذا الشأن حفظاً للمجانسة والانسجام والمساواة في المعاملة بين جميع موظفي الحكومة, وهذا النص الخاص لم يوجد بالنسبة لطائفة الكمسارية إلا بالقانون رقم 478 لسنة 1954 في المادة الثالثة منه، وقد نص في المادة الرابعة من القانون المذكور على أن يعمل به من أول يوليه سنة 1952, أي بعد إجراء حركة الترقيات المطعون فيها؛ ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر في ظل النصوص العامة السارية على جميع الموظفين في صدد حساب الأقدمية. وينبني على ذلك التزام تاريخ نيل الدرجة المالية أصلية كانت أو شخصية في حساب أقدمية المرقيين، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون لصالحه أنه حصل على الشهادة الابتدائية في سنة 1925, وأنه التحق بخدمة مصلحة السكة الحديد في 11 من يونيه سنة 1927 بوظيفة مساعد كمساري درجة ثانية بمرتب ثلاثة جنيهات شهرياً في الدرجة 42 – 60 ج وفي أول أغسطس سنة 1941 رقي إلى وظيفة مساعد كمساري درجة أولى في الدرجة 42 – 66 ج, وفي 30 من ديسمبر سنة 1943 رقي كمساري ثالثة. وقد سويت حالة المدعى بالتطبيق لقواعد الإنصاف فاعتبر في الدرجة التاسعة الشخصية من بدء تعيينه في سنة 1927, ثم اعتبر في الدرجة الثامنة الشخصية من أول يوليه سنة 1943 طبقاً لقواعد المنسيين, وفي 29 من يونيه سنة 1948 نقل إلى الدرجة الثامنة الأصلية المخصصة للكمسارية الثانية التي يقوم بأعمالها. أما المطعون في ترقية حليم سيف فقد عين مساعد كمساري ثانية في 8 من مارس سنة 1922, ومساعد كمساري أولى في أول يناير سنة 1930, ثم كمساري ثالثة في أول إبريل سنة 1937، ورقي إلى الدرجة الثامنة الأصلية من أول إبريل سنة 1946, وفي 30 من إبريل سنة 1950 رقي إلى الدرجة السابعة.
ومن حيث إنه في 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على تعديل الكادر الخاص ببعض طوائف المستخدمين بمصلحتي السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات (ومن بينهم طائفة الكمسارية) وفقاً لما ورد بمذكرة اللجنة المالية المرفوعة إليه في هذا الصدد، وفي 16 من مارس سنة 1947 تقدم مدير عام مصلحة سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة إلى مجلس إدارة المصلحة بمذكرة رقم 86 بالقواعد الخاصة بتنفيذ هذه الكادرات, وقد جاء بهذه المذكرة ما يأتي "وبما أن مسألة المنسيين أصبحت من المشاكل التي تواجه الحكومة ويهمها التخلص منها, وحيث إنه لا جدال في أن من يشغل درجة بصفة أصلية يفضل في الترقية عمن يشغلها بصفة شخصية (منسي) ولو أن التعليمات المالية تجيز ترقية المنسي في درجته الشخصية المدة المقررة لجواز الترقية للدرجة الأعلى, غير أن هذه التعليمات غير المعمول بها إلا في حالات نادرة. وما دام أن الدرجات الجديدة قد خصصت لعدد معين من الموظفين المستخدمين فإن العدالة تقضي بالنقل أو الترقية لهذه الدرجات بحسب الأقدمية بالدرجة الحالية, وبهذه الطريقة يمكن استيعاب أكبر عدد من المنسيين بنقلهم إلى الدرجات الأصلية المخصصة لهم في الكادرات الجديدة. لذلك تحقيقاً للتناسب والتناسق بين هذه الطوائف وغيرهم من الطوائف الأخرى التي تم إنصافها أوصى بتنفيذ هذه الكادرات طبقاً للقواعد الآتية: أولاً – عدم التقيد بأحكام كادر سنة 1939 فإذا كانت الدرجة الجديدة أعلى من الدرجة الحالية سواء كانت التالية لها أو أكبر جازت الترقية لهذه الدرجة الجديدة. ومعنى هذا إمكانية الترقية من الدرجة السابعة إلى الخامسة أو من الدرجة الثامنة إلى السادسة وبصرف النظر عن المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم في درجته الحالية على أن يمنح علاوة الترقية القانونية. ثانياً: أن يوضع الموظف أو المستخدم في الدرجة الجديدة طبقاً للبند (أولاً) من تاريخ شغل درجته الحالية… ثالثاً… رابعاً… خامساً… سادساً… سابعاً…". وقد قرر مجلس إدارة المصلحة بجلسته المنعقدة في 18 من مارس سنة 1947 إحالة هذا الموضوع إلى وزارة المالية لدراسته كطلب مراقبة الميزانية. وقد قامت اللجنة المالية بدراسة هذه المذكرة وأرسلت برأيها فيها إلى المراقبة العامة لمستخدمي الحكومة بالكتاب رقم م 88 – 1/ 73 المؤرخ 14 من مايو سنة 1947. ومما جاء بذلك الكتاب ما يأتي: "قررت اللجنة الموافقة على ما يأتي: (أولاً) الموافقة على ما يأتي: 1… 2… 3… 4 – تطبيق القواعد العامة الخاصة بالترقيات عند النظر في ترقية الموظف أو المستخدم إذا كانت الدرجة الجديدة من تلك الكادرات أعلى من الدرجة الحالية سواء كانت التالية لها أو أكبر، وعلى أن تعتبر الأقدمية في الدرجة المرقى إليها من تاريخ الترقية الفعلية وليس من تاريخ شغله درجته الحالية أو من أول إبريل سنة 1946, أي أنه لا يجوز ترقية أي موظف قبل تمضية المدة القانونية كما لا يجوز تخطيه للدرجة التالية لدرجته.". ومفاد ذلك أن الترقيات التي تجرى بين المستخدمين الذين تشملهم هذه الكادرات المناط فيها الأقدمية الفعلية في شغل الدرجة دون اعتداد في هذا الصدد بالأقدمية الاعتبارية. وذلك نظراً لطبيعة أعمال هؤلاء المستخدمين وما تتطلبه من خبرة ومران لا تكتسب إلا بممارستهم فعلاً أعمال الوظائف التي يتدرجون فيها.
ومن حيث إن ولاية الترقية في ظل القوانين واللوائح القديمة كانت أساساً ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية, ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء في شأن الترقيات بالتنسيق والتيسير قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقدمية في نسبة معينة, وأطلقتها في نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالاختيار للكفاية, ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 فنصت المادة 38 منه على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة, ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب التي عينتها, ونصت المادة 39 على أن تكون الترقيات إلى الدرجتين الثامنة والسابعة كلها بالأقدمية في الدرجة, وتكون الترقيات إلى باقي درجات الكادرين الفني المتوسط والكتابي بالأقدمية أيضاً, ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب التي عينتها. فإذا كانت المصلحة قد رأت – في ظل القوانين واللوائح القديمة – أن يكون المناط في تقدير الجدارة عند الترقية بالنسبة لوظائف معينة لا تكتسب الجدارة فيها أساساً إلا بالخبرة العملية، هو وجوب قيام الموظف فعلاً بأعمال الوظيفة المختصة للدرجة المالية التي يشغلها، وأن تكون الأقدمية في الدرجة في مثل هذه الوظائف من تاريخ الترقية الفعلية وشغل الدرجة دون ما اعتداد بالأقدميات الاعتبارية، ووافقت اللجنة المالية على ذلك, وأجرت المصلحة الترقية على هذا الأساس, فلا تثريب عليها في هذا شأن؛ إذ لم يكن هناك وقتذاك نص قانوني يقيد سلطتها في هذا الصدد. ولما صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 وقيد من سلطة المصلحة في إجراء الترقيات, بأن جعل المناط في الترقية الأقدمية ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في نسبة معينة، وحدد في المادة 25 منه أساس الأقدمية بأن جعلها من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة، تقدمت المصلحة إلى مجلس إدارتها طالبة استصدار قانون يقرر الاستمرار في اتباع نظام الترقية السابق بالنسبة للطوائف التي صدرت من أجلها الكادرات السابقة على ما سلف البيان، فصدر بذلك القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية, ونصت المادة الثالثة منه على أن "تحسب أقدمية الموظفين الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأي قرار أو قانون على أساس أقدمية التشغيل الفعلية وذلك في الوظائف الفنية الخاصة الآتية: سائقو ووقادو القاطرات – نظار ومعاونو المحطات – التذكرجية والمخزنجية والكمسارية – مستخدمو البلوك والمناورة – مستخدمو الدريسة والإشارات".
ومن حيث إنه يبين من استعراض حالة المطعون لصالحه وحالة المطعون في ترقيته أن المطعون لصالحه عين بوظيفة مساعد كمساري ثانية في 19 من يونيه سنة 1927, ورقي إلى مساعد كمساري أولى في أغسطس سنة 1941, وإلى كمساري ثالثة في 30 من ديسمبر سنة 1943, ولما سويت حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف اعتبر في التاسعة من بدء تعيينه واعتبر في الدرجة الثامنة الشخصية – المخصصة لوظيفته كمساري ثانية – من أول يوليه سنة 1943 طبقاً لقواعد المنسيين, وفي 29 من يونيه سنة 1948 نقل إلى الثامنة الأصلية تبعاً لأقدميته. أما المطعون في ترقيته فقد عين مساعد كمساري ثانية في 8 من مارس سنة 1922, ورقي إلى مساعد كمساري أولى في أول يناير سنة 1930، وإلى كمساري ثالثه في أول إبريل سنة 1937, ورقي إلى الدرجة الثامنة الأصلية المخصصة لوظيفة كمساري ثانية – في أول إبريل سنة 1946. وظاهر من ذلك البيان أن المطعون عليه يسبق المطعون لصالحه في شغل الدرجات فعلياً؛ ومن ثم تكون ترقيته قبل المطعون لصالحه إلى الدرجة السابعة مطابقة للقانون.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه, ويكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون, متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات