الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 55 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /11 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1051

جلسة 7 نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 55 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – انتهاء الخصومة.
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر في جلسة 4/ 4/ 2004 في القضية رقم 108 لسنة 25 ق "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص المادة من لائحة العاملين بهيئة النقل العام، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 4/ 2004 بعددها رقم 16 تابع ( أ ). لما كان ذلك، وكان مقتضى حكمي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ 2/ 2/ 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7657 لسنة 55 ق بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – بجلسة 9/ 12/ 2002 وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة.
وقدم المدعي مذكرة انتهى فيها إلى أحقيته في طلباته الموضوعية.
وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 817 لسنة 2000 عمال جزئي القاهرة ضد المدعى عليهما الثانية والثالث، بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله بالهيئة المدعى عليها والتي تبلغ 695 يوماً لم يصرف له منها سوى المقابل النقدي لأربعة أشهر فقط. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 9/ 12/ 2002 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة رقم من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر في جلسة 4/ 4/ 2004 في القضية رقم 108 لسنة 25 ق "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 4/ 2004 بعددها رقم 16 تابع ( أ ). لما كان ذلك، وكان مقتضى حكمي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات