الطعن رقم 814 لسنة 54 ق – جلسة 10 /04 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 411
جلسة 10 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
الطعن رقم 814 لسنة 54 القضائية
حكم "بطلان الحكم" "تسبيبه. تسبيب معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم أو بقاءه قائماً؟.
حبس المحكمة "المطعون ضده" على ذمة الدعوى وإصدارها قرار بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه
العقلية. حضوره يبطل به حتماً الحكم الصادر في غيبته. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق
القانون.
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية – قد نصت في فقرتها الأولى – على
أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل
حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى
أمام المحكمة" – ومقتضى ذلك، أن بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم
أو بقاءه قائماً – مرهون بحضور المحكوم عليه أو تخلفه أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى
– فإذا مثل أمامها وحضر محاكمته بطل الحكم الصادر في غيبته حتماً بحكم القانون وتصبح
إعادة محاكمته بمثابة دعوى مبتدأة يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير
مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات إعادة
المحاكمة – على نحو ما تقدم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة بعد القبض عليه فأمرت
المحكمة بحبسه على ذمة الدعوى – وأصدرت قراراً بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية
في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك… إلخ. فإن حضوره على هذا النحو يبطل به حتماً
الحكم الذي صدر في غيبته من قبل إعادة محاكمته بما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل
في الدعوى بحكم جديد. أما وقد خالفت هذا النظر، وقضت بحكمها المطعون فيه ببقاء الحكم
الغيابي قائماً على الرغم من بطلانه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض…… الذي لم يبلغ
سبعة سنين كاملة بغير رضاه بأن استدرجه إلى مكان الحادث ونحى عنه ملابسه وطرحه أرضاً
وهتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات لعقابه بالمادة
269/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابياً بمادة الاتهام بمعاقبة
المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وقبض على المتهم وأعيدت الإجراءات حيث قضت المحكمة المذكورة باعتبار الحكم الغيابي
ما زال قائماً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة (الطاعنة) – تنعى على الحكم المطعون فيه
– الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قضى باعتبار الحكم الغيابي الصادر بإدانة المطعون
ضده- مازال قائماً- على الرغم من أن ذلك الحكم قد بطل بالقبض على المطعون ضده وحضوره
أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى – مما كان لازمه أن تقضي في الدعوى بحكم جديد وفي هذا
ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة, أنه في السادس والعشرين من إبريل
سنة 1982 قضت محكمة جنايات المنصورة غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث
سنوات عن التهمة المسندة إليه. ثم أعيدت إجراءات محاكمته بعد القبض عليه، حيث مثل أمام
المحكمة – وطلب المدافع عنه القضاء ببراءته لانعدام مسئوليته طبقاً لتقرير طبي مرفق
بأوراق الدعوى، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/9/1982 – مع استمرار حبس المتهم
(المطعون ضده) – ثم توالي تأجيلها إلى جلستين أخريين حضر فيهما المطعون ضده من محبسه
وصدر في كل منها قرار باستمرار حبسه إلى جلسة السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1982-
وفيها لم يحضر المطعون ضده وذكر ممثل النيابة العامة أنه مودع بمستشفى الأمراض العقلية
كقرار المحكمة بجلسة سابقة فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة
395 من قانون الإجراءات الجنائية – قد نصت في فقرتها الأولى – على أنه "إذا حضر المحكوم
عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره،
سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" – ومقتضى ذلك،
أن بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم أو بقاءه قائماً – مرهون بحضور
المحكوم عليه أو تخلفه أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى – فإذا مثل أمامها وحضر محاكمته
بطل الحكم الصادر في غيبته حتماً بحكم القانون وتصبح إعادة محاكمته بمثابة دعوى مبتدأة
يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي.
لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات إعادة المحاكمة – على نحو ما تقدم بأن المطعون
ضده مثل أمام المحكمة بعد القبض عليه فأمرت المحكمة بحبسه على ذمة الدعوى – وأصدرت
قراراً بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك..
إلخ. فإن حضوره على هذا النحو يبطل به حتماً الحكم الذي صدر في غيبته من قبل إعادة
محاكمته بما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل في الدعوى بحكم جديد. أما وقد خالفت
هذا النظر، وقضت بحكمها المطعون فيه ببقاء الحكم الغيابي قائماً على الرغم من بطلانه
فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والإحالة- وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثارته الطاعنة بوجه الطعن.
