الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1972 لسنة 49 ق – جلسة 13 /03 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 374

جلسة 13 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه؛ ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.


الطعن رقم 1972 لسنة 49 القضائية

1 – أمر بألا وجه. مستشار الإحالة. طعن. "الطعن في الأمر بعدم وجود وجه. الصفة في الطعن". "التوقيع على أسباب الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"، "الطعن بالنقض. التقرير به" نيابة عامة.
الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.
تقرير المحامي العام للنيابة الكلية بالطعن بالنقض وإيداعه أسبابه موقعة منه وحده. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً لتخلف شرط الصفة.
الكتاب المرسل من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف إلى المحامي العام للنيابة الكلية بالموافقة على التقرير بالطعن لا يعد توكيلاً منه بالطعن.
لما كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وكانت المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1971 تنص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين ذلك أن القانون إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أو من وكيل عن أيهما حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم وأن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع من حصوله بتوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن – لما كان ذلك وكان المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية هو الذي قرر بالطعن وأودع أسبابه موقعة منه وحده فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه والتوقيع عليها يكون حاصلاً من غير ذي صفة – ولا يغير من ذلك ما أشير إليه في كل من التقرير بالطعن بالنقض وإيصال إيداع ورقة الأسباب من أن هذا الإجراء قد تم بتوكيل من المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية ذلك أن الثابت من كتاب هذا الأخير المؤرخ 30/ 6/ 1979 أنه لم ينص فيه على توكيل المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية وإنما اقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وهو لا يعد توكيلاً منه بالطعن إذ أن الموافقة على اتخاذ إجراء لا يفيد التوكيل في إجرائه بالمعنى المقصود في صحيح القانون – لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. وبتاريخ 30 من مايو سنة 1979 أمر مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة في 30 مايو سنة 1979 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده فقرر المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية بتاريخ 1/ 7/ 1979 بالطعن فيه وأودع الأسباب التي بنى عليها طعنه موقعة منه في 3/ 7/ 1979 – لما كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وكانت المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين ذلك أن القانون إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أو من وكيل عن أيهما حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم وأن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع من حصوله بتوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن – لما كان ذلك وكان المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية هو الذي قرر بالطعن وأودع أسبابه موقعة منه وحده فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه والتوقيع عليها يكون حاصلاً من غير ذي صفة – لا يغير من ذلك ما أشير إليه في كل من التقرير بالطعن بالنقض وإيصال إيداع ورقة الأسباب من أن هذا الإجراء قد تم بتوكيل من المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية ذلك أن الثابت من كتاب هذا الأخير المؤرخ 30/ 6/ 1979 أنه لم ينص فيه على توكيل المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية وإنما اقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وهو لا يعد توكيلاً منه بالطعن إذ أن الموافقة على اتخاذ إجراء لا يفيد التوكيل في إجرائه بالمعنى المقصود في صحيح القانون – لما كان ذلك فإن الطعن، يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانوناً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات