الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 151 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /11 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1026

جلسة 7 نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 151 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "دعوى مباشرة – عدم قبول".
اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة من قانونها وهي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التي تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع. عدم جواز إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم الدستورية.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الحكم".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة. أثره: انتهاء الخصومة.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن المادة من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وهي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التي تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية. متى كان ذلك، وكان المدعي قد قصر دفعه بجلسة 3/ 4/ 2001 أمام محكمة الموضوع على نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، ورخصت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعناً على هذا البند فقط دون سواه فإن دعواه الراهنة بعدم دستورية نص البند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 تتمخض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بهذه المحكمة – بالنسبة للنص المشار إليه – اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها.
2 – سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادر بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع ( أ ) بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ 27 من يونيو سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياه بصفته المستغل لحديقة الميريلاند "عروض الدولفين" قد استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة بأن سمح لرواد الملهى بالدخول دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد (1 و3/ 2 و5 و 12) من القانون رقم 24 لسنة 1999، والبند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرفق بهذا القانون، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية البند الحادي عشر – من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وهي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التي تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية. متى كان ذلك، وكان المدعي قد قصر دفعه بجلسة 3/ 4/ 2001 أمام محكمة الموضوع على نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، ورخصت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعناً على هذا البند فقط دون سواه فإن دعواه الراهنة بعدم دستورية نص البند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 تتمخض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بهذه المحكمة – بالنسبة للنص المشار إليه – اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادر بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع ( أ ) بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 152 و155 و159 و160 و161 و162 و164 و165 و168 و169 و170 و171 و177 و180 و181 و182 و184 و186 و188 و189 لسنة 23 قضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات