قاعدة رقم الطعن رقم 27 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /11 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1018
جلسة 7 نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 27 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الدعوى فيما يتعلق بالنص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد.
الإجراءات
بتاريخ 2 من فبراير سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند (د) من المادة من القانون رقم 49
لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص
عليه من أنه "أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن
مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة
المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2527 لسنة 1997 إيجارات كلي أمام محكمة
الجيزة الابتدائية، ضد المدعين وآخرين، بطلب الحكم بإخلائهم من الوحدات المؤجرة لهم
والمبينة بصحيفة الدعوى، وتسليمها للشركة خالية، لهدمها بقصد إعادة البناء طبقاً لنص
المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية
البند (د) من المادة المشار إليه فيما تضمنته من تحديد تعويض حكمي، وحد أقصى لما
يستحقه المستأجرون، بغض النظر عن مقدار ما يلحق بكل منهم من ضرر، وإذا قدرت المحكمة
جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة، وضمنوا
صحيفتها تحديداً لطلباتهم التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، والتي تنحصر في الحكم
بعدم دستورية ما نص عليه عجز البند (د) من المادة سالفة الذكر من أنه "أو يدفع
مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى
قدره ألفا جنيه أيهما أكبر".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها
الصادر بجلسة 4/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 80 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى
بالنسبة للطعن على نص البند (د) من المادة من القانون المشار إليه، وإذ نشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع ( أ ) بتاريخ 15/ 7/ 2004، وكان مقتضى
نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1997، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الدعوى الراهنة
تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
