الطعن رقم 135 لسنة 50 ق – جلسة 10 /03 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 361
جلسة 10 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.
الطعن رقم 135 لسنة 50 القضائية
حكم "وضعه. والتوقيع عليه. وإصداره". شهادة سلبية. نقض. "أسباب
الطعن. ما يقبل منها". سرقة.
– وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها. ما لم تكن
صادرة بالبراءة. وإلا كانت باطلة.
– الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغني عنه إشارة رئيس الهيئة التي أصدرت
الحكم من بقائه دون توقيع إلى ما بعد الميعاد القانوني.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية
وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 2 من مايو سنة 1977 وحتى يوم 6 من يونيه سنة
1977 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه – على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم
رئيس الهيئة التي أصدرته من أنه أملى أسبابه على كاتب الجلسة في التاريخ المشار إليه
– فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه. وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء
قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة أسبابه أم لم يقدمها، ذلك أنها
لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء في الميعاد الذي حدده القانون
ويغني عن هذا الدليل ما يرد بإشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه بدون توقيع
حتى يوم 6 من يونيه سنة 1977. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سرقت النقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ…… وطلبت عقابها بالمادة 318/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً في 31 يناير سنة 1977 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارضت، وقضي في معارضتها في 21 مارس سنة 1977 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 2 مايو سنة 1977 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
السرقة فقد جاء باطلاً – ذلك بأنه لم يوقع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ النطق به.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام
الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة
بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 2 من مايو سنة 1977 وحتى يوم 6 من
يونيه سنة 1977 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه – على ما يبين مما أشر به على
ذات الحكم رئيس الهيئة التي أصدرته من أنه أملى أسبابه على كاتب الجلسة في التاريخ
المشار إليه – فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه. وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب
حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة أسبابه أم لم يقدمها،
ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء في الميعاد الذي
حدده القانون ويغني عن هذا الدليل ما ورد بإشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه
بدون توقيع حتى يوم 6 من يونيه سنة 1977. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
