الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 11 لسنة 10 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /11 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1015

جلسة 7 نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 11 لسنة 10 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الدعوى نظمه قانون المرافعات في المواد (141 وما بعدها)، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة من قانون هذه المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ 14/ 2/ 1988، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية نصوص المواد من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975، ومن النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي رفضها موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعية الطلب رقم 290 لسنة 17 "قضائية" أمام اللجنة القضائية للهيئة المذكورة طالبةً الحكم بطردها من الوحدة السكنية المملوكة لها والتي كانت تشغلها المدعية إبان مدة خدمتها بها التي انتهت في 16/ 3/ 1983. وبتاريخ 16/ 12/ 1984 قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة في طلبها، فأقامت الأخيرة الدعوى رقم 4278 لسنة 1987 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نصوص المواد من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 ومن النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979، فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً بالشهر العقاري، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 4790 هـ بتاريخ 29/ 6/ 1997 متضمناً تنازلها عن الدعوى الماثلة وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماًَ مماثلاً في القضية رقم 15 لسنة 16 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات