قاعدة رقم الطعن رقم 249 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 10 /10 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1007
جلسة 10 أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 249 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين. حجيته مطلقة – انتهاء الخصومة.
1 – المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط
لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية
المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
2 – سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى دستورية هذا النص، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم
دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسقوط البند الحادي
عشر من "ثالثاً" من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة
بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نُشر هذا الحكم بالعدد رقم تابع "أ"
من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره
قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة
طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2001، أودع المدعي قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية
البند الثامن، والبند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة
1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق للنيابة
أن اتهمت المدعي بأنه "بصفته المستغل لحديقة ميريلاند بمصر الجديدة، خالف أحكام القانون
وذلك بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهي"، وطلبت
معاقبته بالمواد الأولى والثالثة (فقرة 2) والخامسة والثانية عشرة (البند الخامس) من
القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي،
والبند ثالثاً (الفقرة 11) من الجدول المرفق به وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة
جنح التهرب الضريبي في القضية رقم 283 لسنة 2000. وأثناء تداول الدعوى، دفع المدعي
بجلسة 10/ 7/ 2001 بعدم دستورية البند 8 والبند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون
رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع
الدعوى الدستورية، ومنحته أجلاً لجلسة 16/ 10/ 2001، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن طلبات المدعي – كما وردت بصحيفة دعواه – تتحدد في الحكم بعدم دستورية عبارة
"أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى" الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول
المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، والبند الحادي عشر من ثالثاً من هذا
الجدول.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون
رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، فمن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة
الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً
للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع. فإذا كان
ذلك، وكانت عروض الدولفين – وهي النشاط المنسوب للمدعي مزاولته، على ما يبين من الأوراق
– تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بحكم الإخضاع العام لضريبة الملاهي الوارد بالبند الحادي
عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه. ومن ثم، لا
يسري في شأنها حكم البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول – والذي لم يشمله أصلاً قرار
الاتهام – مما لا تكون للمدعي معه مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذا البند الأخير،
الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فيما يتصل بالطعن على هذا البند.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون
رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، فقد سبق وأن حسمت هذه المحكمة أمر دستوريته، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004، في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم
دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسقوط البند الحادي
عشر من "ثالثاً" من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة
بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نُشر هذا الحكم بالعدد رقم تابع "أ"
من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره
قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة
طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 251، 252، 253، 254، 255، 257، 258، 274، 275، 276، 277، 278، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 339، 340 لسنة 23 ق دستورية.
