الطعن رقم 613 لسنة 53 ق – جلسة 05 /04 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 385
جلسة 5 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميره ومحمد زايد.
الطعن رقم 613 لسنة 53 القضائية
التماس إعادة النظر. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
شرط قبول طلب إعادة النظر. المادة 441 إجراءات.
حق المحكمة الجنائية في الأخذ بأقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها. تقدير أقوال
الشهود موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت في خمس فقرات منها حالات
طلب إعادة النظر بنصها على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة
بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً) … (ثانياً) … (ثالثاً)
إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس
من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى
وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. (رابعاً) … (خامساً) …
لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت
تقديمه، وكانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان. وكان نص الفقرة
الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر
الدعوى ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد
أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى أو
إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب
استند في إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجني عليها التي اطمأنت إليها
المحكمة من أن الطالبة هي التي أحدثت إصابتها، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها
من أي دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجني عليها
وحدها متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير
أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها
إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى
التقرير الطبي في مدوناته ولم يستند إليه من بين الأدلة التي استند إليها في قضائه
بالإدانة ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت
براءة الطالبة ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية ما
دام أنه لم يكن له تأثير في الحكم وبالتالي فإنه لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما تضاربتا فأحدثت كل منهما
بالأخرى الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزت كل منهما عن إعمالها
الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. ومحكمة باب الشعرية الجزئية أصدرت أمراً جنائياً
بتغريم كل منهما مائتي قرشاً. عارضتا في الأمر الجنائي وحددت جلسة لنظر الموضوع والمحكمة
المذكورة قضت عملاً بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بسقوط الأمر الجنائي واعتباره
كأن لم يكن بالنسبة للمتهمة (الطاعنة) وتغريمها ثلاثة جنيهات. استأنفت المحكوم عليها
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية قررت المتهمة (الطاعنة) الطعن بالتزوير في التقرير الطبي المنسوب صدوره
لمستشفى باب الشعرية الخاص ببيان إصابات المتهمة (المتهمة الأخرى).
ثم اتهمت النيابة العامة…. في قضية الجناية رقم 1799 لسنة 1976 باب الشعرية المقيدة
بالجدول الكلي برقم 292 لسنة 1976 لأنها في يوم أول يونيو سنة 1976 بدائرة قسم باب
الشعرية محافظة القاهرة
1 – اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي
هو التقرير الطبي المسند إصداره لمستشفى باب الشعرية الجامعي وذلك بأن حرضته واتفقت
معه على اصطناع ذلك التقرير وساعدته على ذلك بأن قدمت له النتائج وأملت عليه بياناته
فأثبتها المجهول ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً إلى طبيب استقبال المستشفى في ذلك
اليوم ليبدو على غرار التقارير الطبية الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك
الاتفاق وتلك المساعدة 2 – استعملت التقرير الطبي المزور سالف الذكر مع علمها بتزويره
بأن قدمته في محضر الشرطة رقم 1792 لسنة 1976 جنح باب الشعرية. وطلبت من السيد مستشار
الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام،
فقرر ذلك. وادعت الطاعنة مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 40/ 1 – 2 – 3، 41، 211،
214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من هذا القانون أولاً: بمعاقبة المتهمة بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات. ثانياً: بإلزام
المتهمة بأن تدفع للمدعية بالحق المدني…. مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت وبتاريخ……. تقدمت المدعية بالحق المدني بطلب إلى مكتب السيد النائب العام
لإعادة النظر في الحكم الصادر في الجنحة رقم 1799 لسنة 76 باب الشعرية وبتاريخ…..
حدد السيد المستشار رئيس محكمة النقض جلسة لنظر التماس إعادة النظر.
المحكمة
وحيث إن طلب التماس إعادة النظر قد بني على الفقرة الثالثة من المادة
441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر في القضية رقم 1799 سنة
1976 جنح باب الشعرية القاضي بتغريم الطالبة ثلاثة جنيهات والذي قضى استئنافياً بتأييده
وحاز قوة الأمر المقضي قد بني على التقرير الطبي الموقع على المجني عليها الذي استند
إليه الحكم فيما استند إليه في الإدانة وقد حكم بتزوير هذا التقرير بالحكم الصادر من
محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بإدانة المجني عليها في الجناية المذكورة بجريمتي الاشتراك
في تزوير التقرير الطبي سالف الذكر واستعماله مع علمها بتزويره وحاز هذا القضاء قوة
الأمر المقضي بعدم الطعن فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم 1799 لسنة 1976 جنح باب الشعرية
أن النيابة العامة أسندت إلى الطالبة وأخرى جريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة
242/ 1 من قانون العقوبات وأمرت بتغريم الطالبة مائتي قرش فاعترضت على هذا الأمر وقضت
محكمة أول درجة بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وتغريم الطالبة ثلاثة جنيهات
واستند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليها التي اطمأنت إليها المحكمة
بأن الطالبة هي التي أحدثت إصابتها فاستأنفت الطالبة هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة
حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأصبح الحكم باتاً بعدم الطعن فيه بطريق
النقض كما تبين من الاطلاع على القضية.. باب الشعرية والمقيدة… كلي وسط القاهرة أن
النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المتهمة – وهي المجني عليها في جنحة الضرب
سالفة الذكر – بجريمتي الاشتراك في تزوير التقرير الطبي واستعماله بتقديمه في قضية
الجنحة سالفة البيان مع علمها بتزويره. وقضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بتاريخ الأول
من ديسمبر سنة 1980 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة
لمدة ثلاث سنوات وبإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحقوق المدنية (الطالبة) واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت واستند الحكم في الإدانة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمة
من اشتراكها مع آخر مجهول في تزوير التقرير الطبي سالف الذكر بطريق الاصطناع واستعماله
بتقديمه في القضية رقم 1799 سنة 1976 جنح باب الشعرية مع علمها بتزويره ولم تطعن المحكوم
عليها في هذا الحكم بطريق النقض فأصبح كذلك باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت في خمس فقرات منها حالات طلب
إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة
في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً) … (ثانياً) … (ثالثاً) إذا
حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من
الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان
للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. (رابعاً) … (خامساً) … لما
كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه،
وكانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان. وكان نص الفقرة الثالثة
من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى
ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير
بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى أو إلغاء الأساس
الذي بني عليه الحكم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب استند في
إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجني عليها التي اطمأنت إليها المحكمة
من أن الطالبة هي التي أحدثت إصابتها، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي
دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجني عليها وحدها
متى أطمأنت إليها ووجدت ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد
هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة
ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبي
في مدوناته ولم يستند إليه من بين الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومن ثم
فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة ولا
يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية ما دام أنه لم يكن له
تأثير في الحكم وبالتالي فإنه لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر. لما كان ما تقدم،
وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون
الإجراءات الجنائية فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم
الطالبة خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون سالف الذكر.
