الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2750 لسنة 53 ق – جلسة 03 /04 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 378

جلسة 3 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب.


الطعن رقم 2750 لسنة 53 القضائية

تفتيش "تفتيش المنازل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". كحول. تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" " نظر الطعن والحكم فيه".
الحماية التي أحاط بها الشارع المنازل. سقوطها برضاء أصحابها. ماهية الرضاء المعتبر؟.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. نتممه للدفاع الشفوي. أو بديل عنه.
عدم تعرض الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده. وإغفالهما دفاع الطاعن في هذا الشأن. أثره؟.
لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها، كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتممه للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق وأن محامي الطاعن تقدم بمذكرتين صرح له بتقديمهما أمام محكمتي أول وثاني درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن. وكان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه وأغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه. بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها مؤيداً بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز مشروبات كحولية لم يؤد عنها رسم الإنتاج. وطلبت معاقبته بالمواد 1, 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون رقم 328 لسنة 1952. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 732.320 جنيهاً. ومحكمة جنح….. قضت حضورياً في 22 من مارس سنة 1980 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف كل من المدعي بالحق المدني والنيابة العامة. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة كحول لم تسدد عند رسوم الإنتاج ورفض الدعوى المدنية قبله – تأسيساً على بطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص – قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت عما ورد بمحضر الضبط من موافقة المطعون ضده على تفتيش منزله والإقرار الذي وقعه يوافق فيه على هذا التفتيش ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعن بصفته في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة من أن المطعون ضده سمح بتفتيش منزله وحرر إقراراً يتضمن موافقته على هذا التفتيش. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه حاز مشروبات كحولية لم يؤد عنها رسم الإنتاج الأمر المعاقب عليه بمقتضى المواد 1, 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون رقم 328 لسنة 1952 وادعى الطاعن بصفته مدنياً قبل المطعون ضده طالباً إلزامه بتعويض قدره 232.340 جنيه ومحكمة مركز جرجا قضت في 22 / 3/ 1980 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة والطاعن وقضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وقد برر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة بقوله "وإذ خلت الأوراق من وجود الأمر المكتوب من رئيس مكتب الإنتاج إلى المعاون الذي أجرى التفتيش ومن ثم فإن هذا الإجراء وما تلاه من إجراءات تغدو باطلة ولا يقدح في ذلك أن السيد محرر المحضر الذي أجرى التفتيش قد ذكر في محضره أن هناك تكليفاً له من السيد رئيس مكتب ضرائب الإنتاج قد صدر له كي يباشر هذا الإجراء ذلك أن هذا التكليف إن صح حصوله فهو لم يكن مسطراً حسبما جاء بنص المادة 23 من القانون 363 لسنة 1956 ومن ثم لا يصح أن يستمد الدليل من ذلك الإجراء الباطل ولما كان وكيل المتهم قد أثار بدفع بطلان إجراءات التفتيش والضبط استناداً إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية إلا أن البطلان الذي وقع في الإجراءات استبانته المحكمة من الأوراق على سند من حكم نص المادة 23 سالفة الذكر". لما كان ذلك وكان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق وأن محامي الطاعن تقدم بمذكرتين مصرح له بتقديمهما أمام محكمتي أول وثاني درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن. وكان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه وأغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه. بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها مؤيد بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه به في الدعوى المدنية والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات