الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 205 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 29 /08 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 962

جلسة 29 أغسطس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
2 – دعوى دستورية "المصلحة فيها – انتفاؤها".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية يدور حولها النزاع الموضوعي. انتفاء هذه المصلحة إذ كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى النص المطعون فيه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه. "مثال بشأن تطبيق الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني".
1 – سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن المادة من القانون المدني، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 206 لسنة 19 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى لموافقة النص المشار إليه لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها تابع ب بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا الصدد.
2 – يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه.


الإجراءات

بتاريخ 22/ 11/ 1997 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8355 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 28/ 9/ 1997 وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة والفقرة الثانية من المادة من القانون المدني.
وقدم المدعي مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة من القانون المدني، وبرفضها بالنسبة لنص الفقرة الثانية من المادة من القانون المذكور.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 8355 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، على المدعى عليه بصفته، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51333 جنيهاً والفوائد، على سند من أنه بتاريخ 17/ 1/ 1991 و27/ 3/ 1991 سدد ذلك المبلغ لجمارك السويس كضريبة استهلاك على الآلات التي قام باستيرادها وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الاستهلاك، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 2/ 1996 بعدم دستورية النص المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة بعد أن انتفى سند تحصيل ذلك المبلغ وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بصفته بسقوط حق المدعي في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني.
وبجلسة 28/ 9/ 1997 حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادتين (226 و377/ 2) من القانون المدني، لما تراءى لها من شبهة مخالفتهما لنصوص المواد (4 و7 و23 و25 و34) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن المادة من القانون المدني، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 206 لسنة 19 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى لموافقة النص المشار إليه لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها تابع ب بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا الصدد.
وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه. لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول مطالبة المدعي باسترداد مبلغ الضرائب الذي سبق أن وفى به، والذي دفع المدعى عليه بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الثلاثي وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني والتي تنص على أن "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها".
وحيث إن مناط إعمال حكم ذلك النص أن تكون الضرائب أو الرسوم محل طلب الرد قد تم تحصيلها بغير حق وقت أدائها. ومن ثم فإذا كان تحصيلها قد تم على أساس سليم من القانون فإن هذه الواقعة تخرج عن مجال تطبيق النص المذكور، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جمارك السويس حينما حصَّلت من المدعي بتاريخ 17/ 1/ 1991 و27/ 3/ 1991 المبلغ محل النزاع، كان ذلك وفاء منه لضريبة استهلاك مستحقة وفقاً للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن ضريبة الاستهلاك والساري وقتذاك، فإن سداده لهذه الضريبة في التاريخين المذكورين لم يكن بغير حق، ومن ثم فلا يكون هناك مجال لانطباق النص الطعين على واقعة الدعوى، وبالتالي فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستورية هذا النص لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، لانتفاء الفائدة العملية التي يمكن أن يتغير بها المركز القانوني للمدعى عليه بعد هذا القضاء أيّاً كان، بما تنتفي معه المصلحة في الدعوى الماثلة، الأمر الذي يستتبع معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات