الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1596 لسنة 53 ق – جلسة 29 /03 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 369

جلسة 29 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.


الطعن رقم 1596 لسنة 53 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الطعن بالنقض. عمل إجرائي. يشترط لرفعه إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون.
المقرر بالطعن. عليه إثبات إيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد. عدم تقديمه ما يدل على ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد وهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر. ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع رغم مطالبته عدة مرات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: توقف عن ممارسته نشاطه المعتاد دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق ثانياً: أنتج خبزاً بلدياً ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 3 مكرراً، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل وقرارات وزير التموين. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضورياً في 19 من نوفمبر سنة 1979 عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى ثانياً: بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة والشهر لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ…… المحامي عن الأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من مارس سنة 1980 ثم قرر محامي المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 8 من مايو سنة 1980 – وأرفق بالملف تقرير بأسباب الطعن موقع عليه من محامي الطاعن وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب، وقد أفادت نيابة غرب الإسكندرية بفقد هذا السجل لدى طلبه منها وفقاً للثابت بكتاب المحامي العام لتلك النيابة المؤرخ….. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد وهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر. ولما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع رغم مطالبته عدة مرات، ومن ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم ما يدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات