الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 247 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /07 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 949

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 247 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
جواز إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
حيث إن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي أطلع عليها الخصوم، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد من قانون المحكمة الدستورية العليا، (141، 142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة (بحد أقصى أربعة أشهر).
قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي اطلع عليها الخصوم، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد من قانون المحكمة الدستورية العليا، (141، 142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضايا الدستورية أرقام 49، 52 لسنة 21 ق دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات