الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 154 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /07 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 944

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 154 لسنة 24 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
2 – حكم بدستورية نص لائحي "مؤداه – اتفاق النص القانوني الذي يستند إليه مع الدستور".
قضاء المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 28 لسنة 1993 بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 محل الطعن الماثل، مؤدى ذلك أن الأساس التشريعي الذي قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليها، والتي تشكل مع أحكام القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993 كلاً واحداً لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه.
1 – سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى الراهنة، والتي تتمثل في مدى جواز فرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية المتداولة برصيف البترول بميناء بور سعيد نظير الانتفاع بمنشآته، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 21/ 9/ 2000، والذي قضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993.
2 – قضاء المحكمة برفض الدعوى تأسساً على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 28 لسنة 1993 بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 محل الطعن الماثل، ومؤدى ذلك أن الأساس التشريعي الذي قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليها، والتي تشكل مع أحكام القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993 كلاً واحداً لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه، إذ لو رأت هذه المحكمة أن هذا الأساس مخالف لأحكام الدستور ما قضت برفض الطعن على نص المادة الثانية من القرار رقم 28 لسنة 1993 إذ بانهيار الأساس ينهار البناء الذي قام عليه.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من مايو سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد.
وقدمت المدعية مذكرة أصرت فيها على طلباتها، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى، فيما أنهت المدعى عليها الثالثة مذكرتها بطلب الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم 374 لسنة 1997 مدني أمام محكمة بور سعيد الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 117345 جنيه قيمة الرسوم المستحقة عن تداول البترول بميناء بور سعيد، طبقاً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 الصادر استناداً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليه؛ ومن جانبها قامت المدعية بإدخال المدعى عليها الرابعة خصماً ضامناً في الدعوى، ثم قُضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – حيث قيدت بجدولها برقم 18588 لسنة 1998 – التي ندبت خبيراً لتحقيق عناصرها خلص إلى أحقية المدعى عليها الثالثة في طلباتها؛ مما دعا المدعية إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية، فأقامتها.
وحيث إن المدعى عليها الثالثة تدفع بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على سابقة الفصل في الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية "دستورية" برفضها، وهي الدعوى التي كانت مقامة طعناً بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه.
وحيث إن هذا الدفع سديد في جوهره، ذلك أن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى الراهنة، والتي تتمثل في مدى جواز فرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية المتداولة برصيف البترول بميناء بور سعيد نظير الانتفاع بمنشآته، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 21/ 9/ 2000، والذي قضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993، وقد تأسس هذا القضاء على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 28 لسنة 1993 بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 محل الطعن الماثل، والتي تنص على أن "يصدر وزير النقل البحري بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد قراراً بتحديد الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة بالميناء بشرط ألا يزيد الرسم في الحالة الواحدة على مائة جنيه". ومؤدى ذلك أن الأساس التشريعي الذي قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليها، والتي تشكل مع أحكام القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993 كلاً واحداً لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه، إذ لو رأت هذه المحكمة أن هذا الأساس مخالف لأحكام الدستور ما قضت برفض الطعن على نص المادة الثانية من القرار رقم 28 لسنة 1993 إذ بانهيار الأساس ينهار البناء الذي قام عليه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة بدستورية فرض الرسم محل الدعوى الماثلة يحوز حجية مطلقة قبل الكافة في المسألة التي فصل فيها وهي حجية تمنع من إعادة إثارة الجدل حول تلك المسألة فلا يجوز مراجعتها فيها مهما تنوعت صورها؛ أو تغير سببها عملاً بنص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات