الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 151 سنة 25 ق – جلسة 02 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 933

جلسة 2 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 151 سنة 25 القضائية

استئناف. استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى أيضا.
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل كذلك الحكم الغيابى، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر مما يلزم عنه أن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 – أحمد عبد الوهاب غيته طلبه و2 – عبد الوهاب غيته طلبه (الطاعن) بأنهما: الأول – بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والمملوكة للمتهم الثانى حالة كونه حارسا عليها واستلم هذه الأشياء على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع، فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وثانيا – اشترك مع الأول بطريق الاتفاق فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت بناء على هذا الاتفاق، وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 و41 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارضا والمحكمة قضت فى معارضتهما: أولا – باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الثانى. وثانيا – بقبولها شكلا بالنسبة للمتهمة الأول وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا، وطلبا البراءة مما نسب إليهما، كما استأنفت النيابة طالبة التشديد للثانى والتأييد للأول، ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة، أولا – بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهذا المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 عقوبات. وثانيا – بقبول استئناف المتهم الثانى عن الحكم القاضى باعتبار المعارضة كان لم تكن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وثالثا – بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثانى. فطعن المحكوم عليه الثانى وحده فى الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين قضى بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، قصر بحثه على هذا الحكم الأخير دون التصدى لموضوع الدعوى مع أن الاستئناف يتناول الحكم الغيابى الصادر فى الموضوع، كما يتناول الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فى القانون.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، إنما يشمل كذلك الحكم الغيابى، لان كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر مما يلزم عنه أن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر بحثه على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فقط، دون أن يتعرض للموضوع الذى تناوله الحكم الغيابى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات