الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 236 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /07 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 932

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 236 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي – تحقق ذلك باجتماع عنصرين. أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.
مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم؛ يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 191 لسنة 1997 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بطرده من عين النزاع، وهي عبارة عن دكانين متجاورين مؤجرين بالجدك بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، بقصد استعمالهما لنشاط الجزارة، واستندوا إلى انتهاء مدة الإجارة سبباً لدعواهم، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم؛ يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ لما كان ذلك؛ وكان جوهر النزاع الموضوعي، يدور حول مدى أحقية المدعين في طلب إخلاء المكان المؤجر مفروشاً بنهاية المدة المتعاقد عليها؛ وكانت المادة – الطعينة – صريحة في النص في فقرتها الثانية على أن "…. لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة"؛ ومن ثم، فإن نطاق تطبيق حكم هذا النص قاصر على الأماكن المؤجرة خالية، ولما كان الثابت أن عين التداعي مؤجرة بالجدك أو مفروشة، فإن النص الطعين لا يجد مجالاً لانطباقه على عقد إيجارها، ولا يكون المدعون – بالتالي – مخاطبين بحكمه، فلا يفيدهم إبطاله في شيء؛ ولا يمكن أن يتغير مركزهم القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها؛ وتكون مصلحتهم فيها منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات