الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 29 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /07 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 926

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 29 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
2 – دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
3 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
1 – نطاق الدعوى الدستورية يتحدد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
2 – مناط المصلحة الشخصية المباشرة – بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية – هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء في القرار النهائي الصادر من مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 22 لسنة 1998 بتاريخ 28/ 6/ 1998 بفصل المدعي من الكلية سالفة الذكر والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998، فإن النصوص التي نظم بها المشرع طريق الطعن في هذا القرار، والجهة القضائية المختصة بنظره، هي التي تحدد للدعوى الدستورية نطاقها، في الحدود التي تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع، والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية.
3 – حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4/ 8/ 2001 في القضية رقم 89 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المنازعات الإدارية التي تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات العسكرية ذات طبيعة خاصة تتفق وطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة التي تتطلب أن تكون تلك المنازعات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحاطتها بخباياها، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد بتاريخ 16/ 8/ 2001 وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (54، 55، 57، 58، 59) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، والمادتين (1، 2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، والمادتين (1، 14) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الكلية الفنية العسكرية كانت قد أصدرت قراراً بفصل الطاعن – الطالب بالكلية – لأنه سلك سلوكاً مضراً بمقتضيات النظام العسكري لتعمده ذكر بيانات مخالفة للحقيقة بوثيقة التعارف التي تقدم بها للكلية، بأن أغفل ذكر بيانات عن أقاربه من الدرجة الثالثة، مما ترتب عليه قبوله بالكلية الفنية العسكرية بطريق الغش. فأقام المدعي الدعوى رقم 9529 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بامتناع الكلية الفنية العسكرية عن تمكينه من الدراسة بها، وعدم إعلان نتيجة امتحانه عن العام 1997، 1998، وبوقف قرار مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 22 لسنة 1998 بفصله من الكلية والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998، وبتمكينه من العودة للدراسة بالكلية في أقدميته، وفي الموضوع بإلغاء القرارين سالفي البيان. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 ونص المادة من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة – بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية – هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء في القرار النهائي الصادر من مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 22 لسنة 1998 بتاريخ 28/ 6/ 1998 بفصل المدعي من الكلية سالفة الذكر والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998، فإن النصوص التي نظم بها المشرع طريق الطعن في هذا القرار، والجهة القضائية المختصة بنظره، هي التي تحدد للدعوى الدستورية نطاقها، في الحدود التي تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع، والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية، متى كان ذلك، وكان المدعي قد ضمن صحيفة دعواه الطعن على نص المادتين (1، 14) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، دون أن يشملهما دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليهما لانتفاء اتصالهما بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما لا يمتد أيضاً إلى نصوص المواد (54، 55، 57، 58، 59) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1969 ولا إلى نص المادة من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إذ لا يستلزم الفصل في مسألة الاختصاص بالطعن المثار في الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة، ليغدو نطاقها منحصراً فيما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه والتي تنص على أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4/ 8/ 2001 في القضية رقم 89 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المنازعات الإدارية التي تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات العسكرية ذات طبيعة خاصة تتفق وطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة التي تتطلب أن تكون تلك المنازعات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحاطتها بخباياها، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد بتاريخ 16/ 8/ 2001 وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات