الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6541 لسنة 53 ق – جلسة 26 /03 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 346

جلسة 26 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.


الطعن رقم 6541 لسنة 53 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". محكمة جنائية "اختصاصها بنظر الدعوى المدنية". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم جوازه. أساس ذلك؟
من حيث إن الطاعنة – مصلحة الجمارك تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالي يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية التي يمثلها الطاعن (مصلحة الجمارك) ومن ثم تعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه وطلبت عقابه بمواد القانون 92 لسنة 1964. ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة – مصلحة الجمارك تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالي يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية التي يمثلها الطاعن (مصلحة الجمارك) ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات