قاعدة رقم الطعن رقم 157 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /07 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 922
جلسة 4 يوليه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 157 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة
11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى لموافقة
نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لأحكام الدستور، وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى
نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ ومن ثم فإن الدعوى
الماثلة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (الثالثة) من القانون
رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 1769 لسنة 97 مدني أمام محكمة شمال
القاهرة الابتدائية، طالبة الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له بتاريخ 1/ 11/ 1990،
لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، وأثناء
نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة
من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 – تنص على أن "تحدد الأجرة القانونية للأماكن
المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:
– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
– وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن…..
ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير
سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد.
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية، وفي نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10%
من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر".
وحيث إن المدعي ينعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة
1997 سالفة الذكر وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة – أنها إذ تقرر زيادة سنوية
للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسبة 10% دون تحديد موعد تقف
عنده هذه الزيادة، فإنها تكون سبباً لإثراء المؤجر على حساب المستأجر بما ينطوي على
إخلال بمبدأ الكفاية والعدل ومبدأ تكافؤ الفرص، وحماية الحقوق والحريات والمساواة بالمخالفة
لأحكام المواد (4 و8 و40 و41 و57) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة
بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي
قضى برفض الدعوى لموافقة نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة
1997 لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع بتاريخ
29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في
المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من
جديد؛ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي 29، 120 لسنة 22 ق دستورية.