الطعن رقم 6848 لسنة 53 ق – جلسة 20 /03 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 314
جلسة 20 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد الملوك نائب رئيس المحكمة.. وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع – وحسن غلاب – ومحمد أحمد حسن – والسيد عبد المجيد العشري.
الطعن رقم 6848 لسنة 53 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. دفوع
"الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
يقبل منها".
التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة.
مثال لدفاع مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير.
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن شجاراً نشب بين الطاعن
وزوجته وشقيقه وبين المجني عليه وآخرين بسبب الخلاف على مكان صيد الأسماك المخصص لكل
فريق وأطلق الطاعن عدة أعيرة نارية من سلاحه أصاب أحدها المجني عليه، ثم أردف الحكم،
في مقام تحصيله الواقعة، بقوله "كما ثبت من الاطلاع على الجنحة… إصابة….. زوجة
المتهم بيدها وساعدها الأيمن نتيجة اعتداء… (أحد أفراد فريق المجني عليه) عليها بعصا
أثناء المشاجرة في ذات زمان ومكان الواقعة". كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع
عن الطاعن أثار في مرافعته أن: "الجنحة المقدمة كانت في يوم الواقعة…. هي زوجة المتهم
وقد اعتدى عليها وعلى زوجها". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة
مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير وهي زوجة الطاعن وكان من المقرر أنه
لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة، ولما كان ما أورده الحكم
في مدوناته – على نحو ما سلف بيانه – يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن، ومع
ذلك فقد دانه الحكم دون أن يعرض لهذه الحالة بما ينفي توافرها أو يرد على ما أثير في
شأنها على الرغم مما لذلك من تأثير في مسئولية الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل…… بأن أطلق عليه عدة
أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات
بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه باعتبار أنه ضرب عمداً المجني
عليه بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه المرخص "طبنجة" أصابته إحداها فأحدثت
الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً
ولكن الضرب أفضى إلى موته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
الضرب المفضي إلى الموت فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع
عن الطاعن أثار في مرافعته دفاعاً يفيد بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير لدى الطاعن،
وعلى الرغم من أن مدونات الحكم تظاهر هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه
الحالة بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن شجاراً نشب بين الطاعن وزوجته
وشقيقه وبين المجني عليه وآخرين بسبب الخلاف على مكان صيد الأسماك المخصص لكل فريق
وأطلق الطاعن عدة أعيرة نارية من سلاحه أصاب أحدها المجني عليه، ثم أردف الحكم، في
مقام تحصيله الواقعة، بقوله "كما ثبت من الاطلاع على الجنحة… إصابة… زوجة المتهم
بيدها وساعدها الأيمن نتيجة اعتداء… (أحد أفراد فريق المجني عليه" عليها بعصا أثناء
المشاجرة في ذات زمان ومكان الواقعة". كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن أثار في مرافعته أن: "الجنحة المنضمة كانت في يوم الواقعة…. هي زوجة المتهم
وقد اعتدى عليها وعلى زوجها….". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة
مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير وهي زوجة الطاعن وكان من المقرر أنه
لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة، ولما كان ما أورده الحكم
في مدوناته – على نحو ما سلف بيانه – يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن، ومع
ذلك فقد دانه الحكم دون أن يعرض لهذه الحالة بما ينفي توافرها أو يرد على ما أثير في
شأنها على الرغم مما لذلك من تأثير في مسئولية الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
