قاعدة رقم الطعن رقم 203 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /06 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 900
جلسة 6 يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 203 لسنة 25 قضائية "دستورية"
1 – المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: بحث سابق على الشكل:
رقابة دستورية: محلها".
تقرير هذه المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من
توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها. انحصار
الرقابة على الدستورية المعهود بها إليها على نصوص القوانين بمعناها الموضوعي التي
تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو التشريعات
الفرعية.
2 – شركات قطاع الأعمال العام "طبيعتها – الشركات القابضة والشركات التابعة".
قطاع الأعمال العام يقصد به الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لهذا القانون
– اتخاذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة – تسري عليها فيما لم يرد به نص
في القانون المشار إليه، نصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 دون القانون رقم 97 لسنة 1983
– حلول الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون الأخير وحلول الشركات
التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات.
3 – لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها".
تحديد التكييف القانوني للائحة بمجال سريانها – انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا
اتصل هذا المجال مباشرة بمنطقة القانون الخاص عدم اعتبارها من ثم تشريعاً بالمعنى الموضوعي
– عدم امتداد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية عليها بوصفها كذلك.
4 – شركة مطاحن ومخابر جنوب القاهرة والجيزة "لائحتها لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي".
لائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة لا يعتبر تشريعاً مما تختص المحكمة الدستورية
العليا بالرقابة الدستورية عليه.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة
على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها
في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة
على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين
بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت
هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات
الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها وأن
تنحسر – بالتالي – عما سواها.
2 – المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون
رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات
التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة،
ويسري عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه
– نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها، وعملاً بنص المادة الثانية
من قانون الإصدار تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون
رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات،
وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أي إجراء
آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة
من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة – وفقاً للفقرة الثالثة من المادة من هذا القانون – شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها
في السجل التجاري.
3 – المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني
بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية
عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى
الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية
الدستورية.
4 – إذ كانت شركة مطاحن جنوب القاهرة تعتبر شركة مساهمة تتولى العمل في نطاق أغراضها،
وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم
علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة
المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها، ولا يدخلها
في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية
عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر يوليو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من لائحة العاملين
بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة
1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام دعواه الموضوعية رقم 151 لسنة 1996 مدني بولاق الدكرور، ضد الشركة المدعى
عليه الثالث (في الدعوى الماثلة)، طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد
إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها إبان عمله بالشركة، وقد حكمت محكمة أول درجة له
بالطلبات، ولم يصادف هذا القضاء قبولاً من الشركة فطعنت عليه بالاستئناف رقم 507 لسنة
2001 مستأنف أمام محكمة مدني مستأنف الجيزة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية
نص المادة من لائحة العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام
رقم 562 لسنة 1995، فيما تضمنته من حد أقصى لما يجوز صرفه من مقابل نقدي عن رصيد الإجازات
الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته الوظيفية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع
وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الراهنة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها،
سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع
المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة
على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين
بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت
هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات
الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها وأن
تنحسر – بالتالي – عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون
رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات
التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة،
ويسري عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه
– نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها، وعملاً بنص المادة الثانية
من قانون الإصدار تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون
رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات،
وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أي إجراء
آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة
من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة – وفقاً للفقرة الثالثة من المادة من هذا القانون – شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها
في السجل التجاري.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني
بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية
عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى
الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية
الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن جنوب القاهرة تعتبر شركة مساهمة تتولى
العمل في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها وفقاً لقواعد
القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد
بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام
لا يغير من طبيعتها، ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية
العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر
الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 58 لسنة 25 ق و234 لسنة 24 ق دستورية.
