الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 3 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /06 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 839

جلسة 6 يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 3 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين. حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى – مثال بشأن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.
1 – المقرر، أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ ومن ثم؛ ينحصر نطاق الدعوى الماثلة في نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وتضحى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات، لعدم اتصال هذه الطلبات بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي تطلبها قانونها.
2 – سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2004 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها؛ ومن ثم، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بكافة أشطارها.


الإجراءات

بتاريخ السادس من يناير سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ ولائحته التنفيذية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بنص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية؛ وبرفضها فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليهم السادس والسابع والثامن كانوا قد أقاموا ضد المدعيين الدعوى رقم 6896 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزام المدعية الأولى بتحرير عقد إيجار لصالحهم محله الورشة التي كان يستأجرها مورثهم، وببطلان عقد الإيجار المحرر بينها وبين المدعي الثاني عنها؛ والتمكين، وبدورهما واجه المدعيان هذه الدعوى بدعوى فرعية ضمناها الدفع بعدم دستورية المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ والتي حكم فيها لصالحهما، وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المدعى عليهم برقم 5808 لسنة 114 قضائية القاهرة، وأثناء نظره دفع المستأنف ضدهما بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع آذنتهما المحكمة في رفع الدعوى الدستورية؛ فأقاماها.
وحيث إنه من المقرر، أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ ومن ثم؛ ينحصر نطاق الدعوى الماثلة في نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وتضحى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات، لعدم اتصال هذه الطلبات بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي تطلبها قانونها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2004 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها؛ ومن ثم، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بكافة أشطارها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات