الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1328 لسنة 49 ق – جلسة 07 /02 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 208

جلسة 7 من فبراير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي؛ وحسين كامل حنفي.


الطعن رقم 1328 لسنة 49 القضائية

قانون. نقض "حالات الطعن". حكم "تسبيبه، تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات الطعن بالنقض. دعوى مدنية.
– جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية.
دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
– قضاء محكمة الجنايات بوصفها المحكمة المحال عليها في الدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض. لا خطأ.
دعوى مدنية. دعوى جنائية. محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "حجيته". "قوة الأمر المقضي".
– إعادة الدعوى المدنية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد. يوجب على هذه المحكمة بحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها. عدم تقيدها في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولو حاز الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. أساس ذلك؟
1 – المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
2 – تنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه "على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين – ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة – بهيئة جديدة – فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه لصدوره من محكمة غير مختصة وبأنه كان يتعين على المحكمة – محكمة الجنايات – أن تحيل الدعوى إلى محكمة مدنية غير سديد.
3 – من المقرر أن على المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين – الجنائية والمدنية – وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر ضربا…… عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على ضربه وانتظراه بالطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الأول (الطاعن) بعصا غليظة على رأسه وتابعه المتهم الثاني بضربه على ساعده الأيسر ويده اليمنى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت إلى مستشار الإحالة، إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً……. عملاً بالمواد 304/ 1، 325، 381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ…… المحامي عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض. قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصاريف. ومحكمة جنايات المنصورة (بدائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمادة 169 من القانون المدني بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا متضامنين للمدعين مبلغ خمسة آلاف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن وآخر بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية – المطعون ضدهم – مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة وكان يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن قضت المحكمة الجنائية بالبراءة وأصبح حكمها نهائياً، كما أن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم بالتعويض بعد أن حاز الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي ويمتنع عليها مناقشة الأسباب التي بني عليها، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين وجه الضرر المادي الذي أصاب جميع المدعين بالحقوق المدنية وتناقض في توزيع التعويض تارة بالميراث الشرعي وتارة أخرى بالتساوي كل ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعين بالحقوق المدنية – المطعون ضدهم – طعنوا بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة ببراءة الطاعن وآخر ورفض الدعوى المدنية وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها هيئة أخرى فيما يختص بالدعوى المدنية. ومحكمة جنايات المنصورة – بهيئة جديدة – قضت بالحكم المطعون فيه – لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكانت المادة 39 من ذات القانون تنص على أنه على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين – ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة – بهيئة جديدة – فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه لصدوره من محكمة غير مختصة وبأنه كان يتعين على المحكمة – محكمة الجنايات أن تحيل الدعوى إلى محكمة مدنية غير سديد – لما كان ذلك وكان من المقرر أن على المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين – الجنائية والمدنية – وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي – ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن وآخر في قوله. "وحيث إن المحكمة تستخلص من وقائع الدعوى على ما سلف وهي بصدد الفصل في الدعوى المدنية أن المدعى عليهما بتاريخ 14/ 10/ 1971 ضربا عمداً ومع سبق الإصرار…… بأن بيتا النية على الاعتداء عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وثبتت الواقعة على الصورة المتقدمة في حق المدعى عليهما وصح إسنادها إليهما من أقوال كل من المجني عليه في محضر الشرطة المؤرخ 15/ 10/ 1971 ومن أقوال كل من…… و…… و…… ومن أقوال الملازم أول…… والدكتور…… وأقوال المدعى عليه الثاني في تحقيق النيابة ومن تقرير الصفة التشريحية وتقرير كبير الأطباء الشرعيين" فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم الالتزام بحجية الحكم الجنائي يكون في غير محله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعويض المدعين بالحقوق المدنية وهم زوجته وأولاده عما لحقهم من ضرر مادي وأدبي في قوله: "وحيث إن المحكمة تجيب المدعين إلى طلبهم مراعية في ذلك ما نالهم من الآم بسبب فقد مورثهم وحرمانهم من رعايته لشئون حياتهم وتقدر المحكمة التعويض المستحق لكل من المدعين داخلاً فيه التعويض الموروث بالمبلغ الذي طالب به كل منهم به وقدره ستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وبالتالي يتعين القضاء بإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا مبلغ خمسة آلاف جنيه للمدعين بالحق المدني وبالتضامن فيما بينهما إعمالاً للمادة 169 من القانون المدني. "لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بعدم بيانه الضرر المادي الذي أصاب المدعين بالحق المدني والتناقض في توزيع التعويض يكون في غير محله فضلاً عن انتفاء وجود مصلحة للطاعن في ذلك – لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات