قاعدة رقم الطعن رقم 249 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 797
جلسة 9 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 249 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
حيث إن لمحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
الراهنة، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف
الإشارة إليه بقضائها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية
"دستورية" والقاضي برفض الدعوى، وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52
تابع في 26/ 12/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة
المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد،
مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 1 لسنة
2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الرابعة في الدعوى الماثلة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 233 لسنة 2002 شرعي أمام
محكمة بنها الابتدائية ضد المدعي بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً، وبجلسة
14/ 7/ 2002 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت المحكمة جدية
الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة،
والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة
إليه بقضائها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية"
والقاضي برفض الدعوى، وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 تابع في
26/ 12/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين
معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 152، 153، 219 لسنة 24 قضائية "دستورية".
