الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 100 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 787

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 100 لسنة 24 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
2 – دعوى دستورية "المصلحة فيها – انتفاؤها".
إن بحث مسألة دستورية النص الطعين من اللائحة التنفيذية لن يكون له – بناء على ما تقدم – أدنى انعكاس على الدعوى الموضوعية الماثلة، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن عليه ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى.
1 – حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 14 من إبريل سنة 2004 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية والقاضي في منطوقه "برفض الدعوى" إيذاناً بتطهير النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة إليها فإن الدعوى – في هذا الشق منها – تكون غير مقبولة.
2 – وحيث إنه عن المسألة الثانية وهي عدم دستورية البند 4 من سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، والتي تجري على أن: "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:…. سادساً (الأجرة القانونية الحالية): آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 – محسوبة وفقاً لما يلي:
"تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ارتضاه المستأجر أو تم تعديله بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياً… فإنه لما كان النص المذكور يتعلق بتعريف الأجرة القانونية بالنسبة للمباني التي يتم تحديد أجرتها وفقاً للقانون 136 لسنة 1981، في حين يستفاد من الواقع أن العين المؤجرة محل الدعوى الموضوعية منشأة سنة 1971 أو قبلها في ضوء ما ورد في عقد إيجارها بتاريخ 1/ 12/ 1971، ومن ثم لا تخضع في تقدير أجرتها القانونية للقانون رقم 136 لسنة 1981، وإنما لقوانين الإيجارات السارية وقت إنشاء المبنى على التفصيل الوارد بالفقرتين 1، 2 من البند سادساً من المادة محل الطعن الماثل.
وحيث إن بحث مسألة دستورية النص الطعين من اللائحة التنفيذية لن تكون له – بناء على ما تقدم – أدنى انعكاس على الدعوى الموضوعية الماثلة، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن عليه ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق أيضاً.


الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وكذلك البند 4 "سادساً" من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 2534 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المبرم مع مورث المدعى عليه بتاريخ 10/ 12/ 1971 وإخلاء العين المؤجرة ( محل تجاري) والمبينة بالأوراق، وتسليمها إليه خالية فضلاً عن إلزامه الأجرة المتأخرة، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وكذلك الفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الأولى من لائحته التنفيذية؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعي بإقامة دعواه الدستورية فأقامها ناعياً على النصين الطعينين مخالفتهما أحكام المواد (2 و7 و32 و34 و40 و41) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديله، ذلك أن العين المؤجرة وهي مكان سكنى وقد توفى المستأجر مورث المدعى عليه الثالث ولم يوف الوريث المدعى عليه بالأجرة فإن الامتداد لعقد الإيجار له الذي أتى به نص المادة الأولى لعقد إيجار الأماكن السكنية وتحديد الأجرة على نحو ما ورد بالفقرة الرابعة من البند السادس من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه مخالف للدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 14 من إبريل سنة 2004، في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية، والقاضي في منطوقه "برفض الدعوى" إيذاناً بتطهير النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى – في هذا الشق منها – تكون غير مقبولة.
وحيث إنه عن المسألة الثانية وهي عدم دستورية البند 4 من سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 سالف الذكر والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، والتي تجري على أن: "في تطبيق أحكام الفانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:….. سادساً (الأجرة القانونية الحالية): آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 – محسوبة وفقاً لما يلي: –
"تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ارتضاه المستأجر أو تم تعديله بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياً… فإنه لما كان النص المذكور يتعلق بتعريف الأجرة القانونية بالنسبة للمباني التي يتم تحديد أجرتها وفقاً للقانون 136 لسنة 1981، في حين يستفاد من الوقائع أن العين المؤجرة محل الدعوى الموضوعية منشأة سنة 1971 أو قبلها في ضوء ما ورد في عقد إيجارها بتاريخ 1/ 12/ 1971، ومن ثم لا تخضع في تقدير أجرتها القانونية للقانون رقم 136 لسنة 1981، وإنما لقوانين الإيجارات السارية وقت إنشاء المبنى على التفصيل الوارد بالفقرتين 1، 2 من البند سادساً من المادة محل الطعن الماثل.
وحيث إن بحث مسألة دستورية النص الطعين من اللائحة التنفيذية لن يكون له – بناء على ما تقدم – أدنى انعكاس على الدعوى الموضوعية الماثلة، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن عليه ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق أيضاً.
ومن حيث إنه عن النعي بمخالفة النصين المطعون عليهما للمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1979 قبل تعديل المادة الأخيرة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 فإن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص التشريعية مناطها مخالفتها لقاعدة تضمنها الدستور ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جميعهما تشريع واحد أو تفرقاً بين أكثر من تشريع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات