الطعن رقم 2658 لسنة 53 ق – جلسة 29 /02 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 219
جلسة 29 من فبراير سنة 1984
برياسة المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
الطعن رقم 2658 لسنة 53 القضائية
أمن دولة. اختصاص "الاختصاص الولائي". طوارئ. نقض "ما يجوز وما
لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
– اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجريمتين الثانية والثالثة التي حوكم الطاعن من أجلهما
بنص الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1981، امتداد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى لقيام الارتباط
بينها وبين هاتين الجريمتين. محاكمته أمامها والحكم عليه طبقاً للقانون 162 لسنة 1958.
عدم الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكم. المادة 12 من القانون المذكور.
لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6/ 10/ 1981 بموجب
قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981، وكانت الجريمتان الثانية والثالثة اللتان
حوكم الطاعن من أجلهما من الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة "طوارئ" بنص الأمر
رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية، كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى
تبعاً بموجب هذا الأمر كذلك لقيام الارتباط بينهما وبين الجريمتين الأخيرتين، وكان
الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 سنة 1958 في شأن حالات الطوارئ، وكانت
المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة
من محاكم أمن الدولة, فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين
الحكم بعدم جوازه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: شرع في قتل….. و…… عمداً
مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك سلاحاً نارياً ثم قصد
مسكنهما وما أن ظفر بهما حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصداً قتلهما فأحدث الإصابات
الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته
فيه هو لياذه بالفرار خشية ضبطه…. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً
(طبنجة حلوان)… ثالثاً: أحرز ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف
الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا
بالقاهرة (طوارئ) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 1، 230، 231 من قانون العقوبات والقانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة لأنه في 10/ 7/ 1980، 23/ 2/ 1981 (أولاً) شرع في قتل…. و….. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك سلاحاً نارياً ثم قصد مسكنهما وما أن ظفر بهما حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو لياذه بالفرار خشية ضبطه (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة حلوان" (ثالثاً) أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 5/ 1/ 1982 إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. وبتاريخ 4/ 1/ 1983 قضت تلك المحكمة بإدانته فطعن في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6/ 10/ 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 وكانت الجريمتان الثانية والثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلهما من الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة "طوارئ" بنص الأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية، كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى تبعاً بموجب هذا الأمر كذلك لقيام الارتباط بينهما وبين الجريمتين الأخيرتين، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 سنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة, فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.