الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 88 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 784

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 88 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
إثبات ترك الخصومة، عملاً بأحكام المواد من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 و142) من قانون المرافعات.
حيث إن الحاضر عن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي اطلع عليها الخصوم، وأودع سند وكالة يفوضه في اتخاذ هذا الإجراء، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثاني بجلسة المرافعة عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة، ولم يحضر المدعى عليه الثالث الجلسة بعد إعلانه بها، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 و142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الحاضر عن المدعي، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التي اطلع عليها الخصوم، وأودع سند وكالة يفوضه في اتخاذ هذا الإجراء، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثاني بجلسة المرافعة عدم اعتراضه على ترك المدعي للخصومة، ولم يحضر المدعى عليه الثالث الجلسة بعد إعلانه بها، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141 و142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات