الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1964 لسنة 49 ق – جلسة 31 /01 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 165

جلسة 31 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار؛ وحسن جمعه؛ ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.


الطعن رقم 1964 لسنة 49 القضائية

حكم "بطلانه". "بياناته". "بيانات حكم الإدانة".
العبرة في الأحكام بنسختها الأصلية. ورقة الحكم قبل التوقيع أصلاً كانت أو مسودة مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغييره أو التعديل فيه.
خلو النسخة الأصلية من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه. أثره. بطلانه. ولو استوفت مسودته هذا البيان.
نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
1 – حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعنين شنقاً وخلت مدوناته من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب إعمالاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب – مما يبطله قانوناً – ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة الحكم – على ما يبين من المفردات المضمومة – قد استوفت هذا البيان لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن.
2 – إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمداً ومع سبق الإصرار كلاً من….. و…. بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك آلات حادة وتوجها بها إلى مسكنهما وما أن ظفرا بهما حتى انهالا عليهما طعناً بتلك الآلات الحادة قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما وكان القصد من هذه الجناية تسهيل ارتكابهما لسرقة نقود ومصوغات المجني عليهما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بتاريخ 17 مايو سنة 1979 بإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية وبتاريخ 21 يونيه سنة 1979 قضت حضورياً عملاً بالمادة 13 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.<


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعنين شنقاً وخلت مدوناته من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب إعمالاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب – مما يبطله قانوناً – ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة الحكم – على ما يبين من المفردات المضمومة – قد استوفت هذا البيان لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن – ولا يقدح في ذلك أن النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة – محكمة النقض – مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده – كما لا يقدح في ذلك أيضاً أن يكون تقرير أسباب الطعن المقدم من الطاعن الأول لم يشر إلى ما وقع في الحكم من بطلان ذلك أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان إذ تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 – ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام – وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه – لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما والإحالة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات