قاعدة رقم الطعن رقم 286 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 752
جلسة 9 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 286 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها، أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً
للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
مناط المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها، أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً
للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن
النص المطعون عليه يطبق أصلاً على من ادعى مخالفته الدستور، أو كان من غير المخاطبين
بأحكامه، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية في الطعن عليه.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة 2001 – أودع المدعي صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة – طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة
بالقانون رقم 168 لسنة 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 6385 لسنة 2000 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
ضد وزير المالية وآخرين بطلب الحكم بأن يؤدوا للشركة متضامنين مبلغ وقدره 217750 جنيه
سبق سدادها كرسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا
حكمها في الدعوى رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية والمؤرخ 15/ 11/ 1997 قاضياً أولاً:
بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية
الموارد المالية للدولة وثانياً: بسقوط نص المواد (15، 16، 17، 18، 19) من اللائحة
التنفيذية لهذا القانون – بعد أن رفض المدعى عليهم رد هذه المبالغ بناء على الطلب المقدم
من المدعي – وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 168 لسنة 1998 وبجلسة 25/ 2/ 2001 حكمت محكمة أول درجة للمدعي بطلباته وإذ لم يرتض
المدعى عليهم في الدعوى الموضوعية هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 4031 لسنة
111 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 1/ 8/ 2001 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بتكليف المستأنف ضده (المدعي في الدعوى الماثلة) برفع الدعوى الدستورية
فأقام دعواه الراهنة ناعياً على النص محل الطعن مخالفته للمواد (32، 34، 35، 36) من
الدستور.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية
لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، فإذا
لم يكن النص المطعون يطبق أصلاً على من ادعى مخالفته الدستور، أو كان من غير المخاطبين
بأحكامه، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية في الطعن عليه.
وحيث إن طلبات الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية تدور حول استرداد المبلغ المنوه
عنه والسابق سدادهما له كرسم تنمية الموارد المالية للدولة – إعمالاً لآثار الحكم الصادر
من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 15/ 11/
1997.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 (المطعون عليه) – ينص في مادته
الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية
نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم
لذلك تاريخاً أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال
إلا أثر مباشر…"؛ وفي عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وهو الحاصل في 11/ 7/ 1998، ومن ثم يكون القانون سالف الذكر قد صدر بأثر فوري ومباشر
لتنفيذ أحكامه اعتباراً من 12/ 7/ 1998 – اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في
شأن ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام في أي تاريخ تال ولاحق لتاريخ نفاذ
هذا التعديل.
وحيث إن المدعي في الدعوى الماثلة من غير المخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى
به – إن صح – لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من المركز
القانوني الذي ترتب له بناء على الحكم الصادر قبل العمل به، والقاضي بعدم دستورية البند
13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية
للدولة وسقوط نصوص المواد (15، 16، 17، 18، 19) من لائحته التنفيذية والصادر بتاريخ
15/ 11/ 1997 مستصحباً أثره الكاشف في إبطال النصوص التشريعية التي انصب قضاؤه عليها
منذ مولدها، فلا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفوري المباشر والذي لم يبدأ سريانه
إلا في 12/ 7/ 1998 – بما تنتفي معه أية مصلحة للمدعي في الطعن عليه – متعيناً والحال
كذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
