الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 88 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /05 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 743

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 88 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "مصلحة شخصية مباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يصبح الفصل في النزاع الموضوعي كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفصل في المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين – حجيته مطلقة – انتهاء الخصومة.
1 – إن المقرر في قضاء – المحكمة الدستورية العليا – أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يصبح الفصل في النزاع الموضوعي كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفصل في المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها، إذ كان ذلك وكان جوهر النزاع الموضوعي يتعلق باتهام المدعي بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإداري الذي تم توقيعه إعمالاً للنص الطعين، فإن القطع في مدى دستورية هذا النص، من شأنه أن يحسم موضوع الاتهام الجنائي الموجه إلى المدعي ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية في الطعن عليه.
2 – حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية" حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 9/ 2002 بالعدد رقم ، وإذ كان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المدعي في الدعوى الراهنة بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية أدكو التعاونية لاستصلاح الأراضي وطلبت عقابه بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحبسه، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 686 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه "وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإداري".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعي؛ على سند من القول بأنه قدم إلى المحاكمة الجنائية متهماً بمخالفة أحكام المادتين (341 و342) من قانون العقوبات، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الجمعية المذكورة، مما تنتفي معه الصلة بين سند هذا الاتهام والنص الطعين المشار إليه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يصبح الفصل في النزاع الموضوعي كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفصل في المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها، إذ كان ذلك وكان جوهر النزاع الموضوعي يتعلق باتهام المدعي بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإداري الذي تم توقيعه إعمالاً للنص الطعين، فإن القطع في مدى دستورية هذا النص، من شأنه أن يحسم موضوع الاتهام الجنائي الموجه إلى المدعي ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية في الطعن عليه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية" حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 9/ 2002 بالعدد رقم ، وإذ كان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات